شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠١–٣٠٥

عقد . اشتراط تقابل الارادتين لاتمام العقد . تعاقد الشخص مع نفسه غير جائز . المادة ١٠٨ مدنى .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
٣٠ — ٣ — ١٩٥٨ استئناف رقم ٢٥٦ س ٧٣ ق
المواد
المادة ١٠٨ من القانون المدنى ؛ المادة ٧٠٢ مدنى ؛ المادة ٨١٤ مرافعات ؛ المادتان ٣٥٦ و ٣٥٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان نص المادة ١٠٨ مدنى عام يحرم تعاقد الشخص مع نفسه لان القانون يشترط لتمام العقد تقابل ارادتين ولا ينطوى تعاقد الشخص مع نفسه الا عن ارادة واحدة سواء كان الشخص أصيلا عن نفسه ووكيلا عن غيره أو وكيلا عن الطرفين فهو فى ذلك يتحكم بارادته وحده فى مصلحتين متعارضتين ولا يتيسر فى هذه الحالة الحماية الواجبة لمصلحة الأصيل لأن الشخص ينوب عن الطرفين ويكون عمله أقرب الى معنى التحكيم منه الى معنى الانابة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 30-3-1958 (Appel No. 256-73e A.J.) MM. Hassan Hassan Abdel Ber (Prés.) ; Hussein Amer et Moustafa Riad (C.C.). Contrat — La rencontre de deux volontés est nécessaire pour la conclusion d'un contrat — Le fait par une personne de contracter avec soi-même est illicite — L'article 108 du Code Civil. L'article 108 du code civil est conçu en termes généraux. Il dispose que nul ne peut contracter avec soi-même. En effet, la loi exige, pour la conclusion du contrat, la rencontre de deux volontés. Or, le fait par une personne de contracter avec soi-même ne comporte que la manifestation d'une seule volonté, qu'elle ait agi pour son propre compte et celui du représenté ou en sa qualité de représentant des deux parties. Ce faisant, la dite personne prend une décision arbitaire sur une question comportant des intérêts opposés. Dans ces conditions, la protection nécessaire pour sauvegarder l'intérêt du représenté fait défaut, car le représentant agit au nom des deux parties. Ainsi, il joue plutôt le rôle d'un arbitre que celui d'un représentant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 305
صفحة 301
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠١–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا