شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٠

نقل . مسئولية شركات النقل عن ضمان السلامة . أساس هذه المسئولية هو الاخلال بالتزامات عقد النقل . متى ينشأ عقد النقل .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
١٦ — ٣ — ١٩٥٨ استئناف رقم ٤٦٧ س ٧٢ ق
المواد
المادة ١٧٨ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

ان أساس مسئولية شركة النقل انما هو الاخلال بالتزامات ضمان السلامة Obligation de Securité الذى يختلف مضمونه باختلاف العقود . وفى عقد النقل يتغاير وقت نشوئه ومداه بما يلابس كل حالة من ظروف خاصة . وهذا العقد قد أبرم بمجرد ركوب السيارة فى أى موضع منها بل انه أكثر من ذلك يبرم عقد النقل بمجرد تخطى المسافر الى سلم الباخرة المؤدى اليها . ثم ان هذا الالتزام بضمان السلامة يتأتى فى التزام متعهد النقل بوصول الراكب سالما الى الجهة المقصودة وبهذا ترجع المسئولية عند الاخلال به الى الدائرة العقدية بما لا يصح معه الرجوع الى ما تقضى به المادة ١٧٨ من القانون المدنى الخاصة بالمسئولية المفترضة عن الأشياء . ثم ان الاخلال بهذا الالتزام وهو التزام بتحقيق غاية Obligation de resultat فانه يقوم لمجرد عدم تنفيذه بغير حاجة الى بحث سلوك المسئول ويكفى فيه بما يبينه المضرور من أن المسافر لم يصل سالما ولا يعفى المسئول من المسئولية الا ما يثبته هو من أن عدم تنفيذ الالتزام لا يد له فيه وانما يرجع الى سبب أجنبى .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 16-3-1958 (Appel No. 467-72e A.J.) MM. Hassan Hassan Abdel Ber (Prés.) ; Hussein Amer et Moustafa Riad (C.C.). Transport—Obligation de sécurité mise à la charge des sociétés de transport — Cette responsabilité a sa source dans le manquement aux obligations découlant du contrat de transport — Moment où se forme le contrat de transport. Le fondement de la responsabilité d'une société de transport réside dans la violation de l'obligation de sécurité dont le contenu varie suivant les contrats. Dans le contrat de transport, le moment de naissance et l'étendue de cette obligation varient suivant les circonstances particulières de chaque cas. En l'espèce, le contrat de transport s'est formé au moment même où le voyageur a mis pied dans la voiture. Il est même admis que le contrat de transport se forme dès que le voyageur a traversé la passerelle conduisant au navire. Par ailleurs, cette obligation de sécurité consiste dans le fait que le transporteur est tenu de conduire à destination le voyageur sain et sauf. Il s'ensuit que le manquement à cette obligation engendre une responsabilité contractuelle, écartant l'application de l'article 178 du code civil relatif à la responsabilité présumée du fait des choses. De plus, la violation de cette obligation, qui est une obligation de résultat, se réalise par la simple inexécution, sans qu'il soit besoin d'examiner la conduite du responsable, et il suffit, pour retenir la responsabilité du transporteur, que la personne ayant subi le préjudice prouve que le voyageur n'est pas arrivé à destination sain et sauf. Le transporteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 300
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا