شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٩٨–٢٩٩

ضرائب . ربط الضريبة على منشأة بالذات بطريق التقدير طبقا للمرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ مهما تغيرت ظروف هذه المنشأة . عدم انطباق هذا التقدير على منشأة أخرى توقفت بل يسرى عليها القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التجارية
التاريخ
٥ — ١٢ — ١٩٥٧ استئناف رقم ٨٤ س ٧٤ ق
المواد
المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ ؛ المادتان ٥٨ و ٥٩ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ المادتان ٣٥٦ و ٣٥٧ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان الممول الذى يملك منشأة واحدة ويكون من الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ، يجب أن يعامل بأحكام المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ فى السنوات المقيسة مهما تغيرت حالة هذه المنشأة من زيادة أو نقص فى كمية الانتاج أو النشاط ، غير أن هذا المبدأ لا يمكن أن ينصرف الى منشأة أخرى يملكها نفس الممول ويثبت بطريق قاطع انها توقفت عن العمل توقفا كاملا فى السنوات المقيسة بل يسرى على هذه المنشأة الثانية حكم المادتين ٥٨ ، ٥٩ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ فلا تربط عليها ضريبة الا لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل ولا يجوز فى هذه الحالة اعتبار نشاط هذه المنشأة مستمرا وخاضعا للربط الحكمى خلال السنوات التى توقفت فيها .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE COMMERCIALE 5-12-1957 (Appel No. 84-74e A.J.) MM. Mahmoud Moursi (Prés.) ; Sawiris Mikhaïl et Mohamad El Sayed El Husseini Hachiche (C.C.). Impôts — Les impôts dûs sur une entreprise déterminée sont fixés par voie d'estimation conformément au Décret-Loi No. 240 de 1952 quelles que soient les fluctuations de l'activité de cette entreprise — Ce procédé d'estimation ne s'applique pas à une autre entreprise dont l'activité a cessé — Celle-ci est soumise à la Loi No. 14 de 1939. Le contribuable possédant une seule entreprise et qui est assujetti à la fixation de l'impôt par voie d'estimation, est soumis aux dispositions du Décret-Loi No. 240 de 1952 en ce qui concerne les années dont les bénéfices de 1947 servent de base, et ce quelle que soit l'augmentation ou la diminution qu'accuse la production ou l'activité de cette entreprise. Toutefois, cette règle n'est pas applicable à une autre entreprise appartenant au même contribuable dont l'activité a, d'une manière certaine, cessé totalement au cours des années en question. Cette seconde entreprise est régie par les dispositions des articles 58 et 59 de La Loi No. 14 de 1939. Il s'ensuit que l'impôt est dû seulement sur les bénéfices réalisés jusqu'à la date de cette cessation, et l'activité de cette entreprise ne saurait être considérée continue et soumise, en conséquence, à une fixation de l'impôt en ce qui cencerne les années au cours desquelles elle a cessé son activité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 298
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٨–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا