شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٩٣–٢٩٤

( آ ) ضرائب . اجراءات . لجنة التقدير . عدم مراعاتها ميعاد اعلان الممول بالحضور أمامها ورفضها طلب الممول بالتأجيل . بطلان قرارها الصادر بتقدير الأرباح . (ب) نقض « أسباب قانونية » . تعلق النعى بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع . جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٣ — ٣ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ٤٦ س ٤٢ ق
المواد
المادة ٥٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ المادة ٥٣ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

١ ــ مخالفة اجراءات اللجان الادارية وقراراتها للأصول العامة والحرافها عن الأصول المقررة ــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ يجعل هذه القرارات باطلة فاذا كانت لجنة التقدير لم تراع ما أوجبته المادة ٥٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ من اعلان الممول بالحضور أمامها قبل ميعاد انعقادها بخمسة أيام على الأقل ورفضت طلب التأجيل الذى أبداه الممول فان قرارها بتقدير الأرباح يكون باطلا ولو لم يرد بذلك نص فى القانون المذكور ودون حاجة الى الاستناد فى ذلك الى قواعد قانون المرافعات وأحكامه ، ذلك لأن لجنة التقدير وان كانت لجنة ادارية الا أن العيب الذى شاب اجراءاتها هو عيب جوهرى يمس أصلا من الأصول العامة التى حرص المشرع فى القانون المشار اليه على توفيره وصيانته للممولين وهو حق الدفاع . ٢ ــ متى تبين أن النعى وان كان لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع الا أنه متعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع فيجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 13-3-1958 (Pourvoi No. 46-24e A.J.) MM.— Mahmoud Ayad (Prés.) ; Ahmad Koucha, Mohamad Metwalli Atlam, Mohamad Zaafarani Salem et Mohamad Refaat (C.C.). I.—Impôts — Procédure — Commission d'estimation — L'inobservation par cette commission du délai de la notification à comparaître, et son refus de la demande de renvoi formulée par le contribuable — Nullité de sa décision portant estimation des bénéfices. II.—Cassation "Moyens de droit" — Le grief se rattache à un moyen de droit dont les éléments de fait ont été soumis au tribunal du fond — Il peut être soulevé, pour la première fois, en siège de cassation. I.—D'après la jurisprudence constante de la Cour de Cassation sont nulles les décisions rendues par les commissions administratives ainsi que les formalités suivies par elles en violation des principes généraux unanimement admis. En l'espèce, il est acquis que la commission d'estimation n'a pas observé la disposition de l'article 52 de la Loi No. 14 de 1939 qui prescrit la notification au contribuable d'avoir à comparaître cinq jours au moins avant la date fixée pour sa réunion; et qu'elle a refusé sa demande de renvoi. Il s'ensuit que sa décision portant estimation des bénéfices est nulle, même en l'absence d'un texte axprès de cette loi en ce sens, et sans qu'il soit besoin de se référer aux règles du code de procédure. En effet, la commission d'estimation bien qu'elle constitue un organisme administratif, toutefois, le vice qui a entaché la procédure qu'elle a suivie est substanticl, car il touche à l'un des principes généraux que le législateur a tenu a assurer aux contribuables, à savoir le droit de défense. II.—Il est acquis que le grief reproché au jugement attaqué n'a pas été soulevé devant le tribunal du fond; toutefois, il peut être soulevé, pour la première fois, en siège de cassation, étant donné qu'il se rattache à un moyen de droit dont les éléments de fait ont été soumis au tribunal du fond.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 294
صفحة 293
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا