شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٦–٢٨٨

معارضة « أحكام يجوز المعارضة فيها » . اجراءات . اعلان . اعذار . حكم غيابى . وصف الحكم بأنه حضورى عملا بالمادة ٩٦ مرافعات . المعارضة فيه والتمسك فى صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور وببطلان اعلان الأعذار . جواز المعارضة . م ١٤١ و ٣٨٥ مرافعات .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٧ — ٢ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ٤٧ س ٢٤ ق
المواد
م ٩٦ مرافعات ؛ م ١٤١ مرافعات ؛ م ٣٨٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا وصف الحكم بأنه حضورى عملا بحكم المادة ٩٦ من قانون المرافعات فعارض فيه أحد المحكوم عليهم وتمسك فى صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور ــ طبقا لما يوجبه نص المادة ١٤١ مرافعات ــ كما تمسك ببطلان اعلانه بالاعذار فان المعارضة فى هذا الحكم تكون جائزة اذ التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وبطلان اعلان الاعذار من شأنه لو صح أن يعتبر الحكم الصادر ضد المعارض حكما صادرا فى غيبته وبذلك تجوز فيه المعارضة منه طبقا لنص المادة ٣٨٥ مرافعات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 27-2-1958 (Pourvoi No. 47-24e A.J.) MM. Mahmoud Ayad (Prés.) ; Mohamad Abdel Rahman Youssef, Mohamad Zaafarani Salem, El Husseini El Awadi et Mohamad Refaat (C.C.). Opposition — Jugements susceptibles d'opposition — Procédure — Signification — Avis — Jugement par défaut — Jugement qualifié contradictoire conformément à l'article 96 du code de procédure — Opposition par laquelle l'opposant a invoqué la nullité de l'acte d'assignation et de la notification de l'avis — Ce jugement est susceptible d'opposition — Article 141 et 385 du code de procédure. Il est acquis que le jugement attaqué a été qualifié contradictoire conformément à l'article 96 du code de procédure; que l'une des parties perdantes a formé opposition contre le dit jugement, tout en excipant dans l'acte d'assignation de la nullité de l'acte d'assignation en application de l'article 141 du code de procédure, et qu'il a aussi invoqué la nullité de la notification de l'avis. Il s'ensuit que le dit jugement […]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 288
صفحة 286
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا