شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٢–٢٨٣

دعوى منع التعرض . الحكم بمنع تعرض المدعى عليه فى الطريق موضوع النزاع وبازالة البناء الذى أقامه فيه اذا لم يرفع دعواه بالحق فى خلال أجل معين . لا مخالفة فى ذلك لنص المادة ٤٨/٢ مرافعات .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٠ — ٢ — ١٩٥٨ — ( الطعن رقم ٤٠ س ٢٤ ق )
المواد
المادة ٤٨/٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم قد قضى بمنع تعرض المدعى عليه فى الطريق موضوع النزاع وكذلك بازالة البناء الذى أقامه فيه المدعى عليه اذا لم يرفع فى خلال أجل معين دعوى بملكيته للطريق ونفى حق ارتفاق المرور عليه للمدعى فان هذا الحكم لا يجعل تنفيذ الازالة مرهونا بنتيجة الفصل فى دعوى الحق بل يجعله مرهونا بأمر آخر منقطع الصلة بتلك النتيجة وهو قيام المدعى عليه برفع الدعوى بالحق خلال أجل معين وليس فى هذا القضاء مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة ٤٨ مرافعات . ذلك أنه وان كانت ولاية قاضى الحيازة « فى دعوى منع التعرض » تتسع لازالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه باعتباره ان قضاءه فى هذه الحالة هو من قبيل اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل حصول التعرض الا ان له فى هذا الخصوص أن يقدر موجبات الازالة فيقضى بها أو يقرن قضاءه فى خصوصها بأجل يحدده للمدعى عليه ليرفع فى خلاله الدعوى بالحق .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 20-2-1958 (Pourvoi No. 40-24e A.J.) MM. Mahmoud Ayad (Prés.) ; Mohamad Metwalli Atlam, Mohamad Zaafarani Salem, El Husseini El Awadi et Mohamad Refaat (C.C.). Complainte — Le jugement ordonnant la cassation du trouble causé par le défendeur relativement au passage litigieux, ainsi que la démolition de la construction élevée sur ce passage par le défendeur s'il n'agit pas au pétitoire dans un délai déterminé — Ce jugement ne comporte aucune dérogation à l'article 48/2 du Code de Procédure. Il est acquis que le jugement attaqué a ordonné la cessation du trouble causé par le défendeur relativement au passage litigieux, ainsi que la démolition de la construction élevée sur ce passage par le défendeur, et ce s'il n'agit pas, dans un délai déterminé, au pétitoire et en négation du droit de servitude de passage du demandeur. Il s'ensuit que le dit jugement ne soumet pas la démolition à la solution du pétitoire, mais la fait dépendre d'une autre question étrangère à cette solution, à savoir le fait par le défendeur d'agir au pétitoire dans un délai déterminé, et ce jugement ne comporte aucune dérogation à l'article 48/2 du code de procédure. En effet, bien qu'il appartienne au juge du possessoire, dans la complainte, d'ordonner la disparition des actes matériels entrepris par le défendeur pour restituer les choses en l'état où elles se trouvaient antérieurement au trouble, toutefois, il peut, à cet égard, apprécier les circonstances de la cause, afin, soit d'ordonner purement et simplement la démolition, soit de l'assortir d'un délai imparti au défendeur pour agir au pétitoire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 283
صفحة 282
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا