شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٠–٢٨١

قوة الأمر المقضى . تنفيذ عقارى . توزيع . مواريث « حكم تصرف الوارث بالنسبة لدائنى التركة » . صدور حكم نهائى بأولوية دائن الورثة على دائن المورث فى استيفاء دينه من ثمن العقارات المرهونة اليه من الورثة تأسيسا على أن التركة لم تكن معسرة وقت تصرف الورثة بالرهن . عدم جواز اهدار حجية هذا الحكم فى نزاع لاحق بين هذين الدائنين عند توزيع باقى ثمن تلك العقارات .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٣ — ٢ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ١٨ س ٢٤ ق
المواد
المادة ٤٠٥ من القانون المدنى ؛ المادة ٤٢٦ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا كان المورث قد رهن بعض عقاراته الى دائنه كما رهن ورثته بعد وفاته الى دائن آخر عقارات أخرى من نصيبهم فى التركة غير العقارات السابق رهنها من مورثهم ثم نزعت ملكية هذه العقارات المرهونة منهم . وقام فى خصوص توزيع ثمن بعض هذه العقارات منازعة بين الدائنين قضى فيها نهائيا بأولوية دائن الورثة فى استيفاء دينه من ثمن تلك العقارات تأسيسا على أن التركة لم تكن معسرة وقت تصرف الورثة بالرهن المشار اليه فان الحكم الذى يصدر بعد ذلك بأفضلية دائن المورث على دائن الورثة عند توزيع باقى ثمن العقارات المذكورة استنادا الى أن قاعدة « لا تركة الا بعد وفاء الديون » مطلقة لا تحتمل استثناء ــ هذا الحكم يكون قد أهدر قوة الأمر المقضى به ذلك لأن القضاء السابق لم يكتف بتقرير المبدأ القانونى الذى خالفه فيه هذا الحكم بل تعدى ذلك الى تطبيق المبدأ فى خصوص التركة محل النزاع وانتهى فى قضائه الى صحة التصرف الصادر من الورثة الى دائنهم بالرهن ونفاذ هذا التصرف بالنسبة لدائن المورث تأسيسا على أن التركة لم تكن معسرة وقت حصول التصرف .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 13-2-1958 (Pourvoi No. 18-24e A.J.) MM. Mahmoud Ayad (Prés.) ; Mohamad Metwalli Atlam, Mohamad Zaafarani Salem, El Husseini El Awadi et Mohamad Refaat (C.C.). Autorité de la chose jugée — Exécution immobilière — Distribution — Succession — Effet de l'acte émanant de l'héritier à l'égard des créanciers successoraux — Un jugement définitif a autorisé le créancier des héritiers à se faire rembourser, par préférence au créancier du de cujus, sur le prix des immeubles hypothéqués à son profit par les héritiers, au motif que la succession n'était pas insolvable lors de l'hypothèque consentie par les héritiers — L'autorité de la chose jugée acquise par ce jugement ne saurait être méconnue dans un litige subséquent mettant aux prises ces deux créanciers lors de la distribution du reliquat du prix des dits immeubles. Il est acquis que le de cujus a hypothéqué une partie de ses immeubles au profit de son créancier; qu'après son décès, ses héritiers ont consenti une hypothèque sur d'autres immeubles successoraux; que, par la suite, ces derniers immeubles ont été expropriés; qu'une contestation a mis aux prises les créanciers relativement à la distribution du prix des dits immeubles; qu'elle a été vidée par un jugement définitif autorisant le créancier des héritiers à se faire rembourser par préférence sur le prix de ces immeubles, au motif que la succession n'était pas insolvable lors de la constitution de l'hypothèque en question par les héritiers; qu'enfin, un jugement subséquent a donné la préférence au créancier de l'auteur à celui des héritiers lors de la distribution du reliquant du prix des dits immeubles, au motif que la règle : "Pas de succession qu'après l'acquittement des dettes", est absolue et n'admet aucune exception. En ce faisant, ce dernier aura méconnu l'autorité de la chose jugée. En effet, le premier jugement ne s'est pas limité à énoncer la règle juridique, méconnue par le jugement attaqué, mais l'a appliquée à la succéssion litigieuse et a conclu à la validité de l'hypothèque consentie par les héritiers à leur créancier et à l'opposabilité de cette hypothèque au créancier du de cujus, au motif que la succession n'était pas insolvable au moment où cette disposition a eu lieu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 281
صفحة 280
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٠–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا