شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٨–٢٧٩

( آ ) ضرائب . رسم الأيلولة على التركات . المقصود بالديون المنصوص عليها فى المادة ١٦ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ . (ب) نقض « أسباب يخالطها واقع » و « أسباب جديدة » . ضرائب . رسم الأيلولة على التركات . عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتطبيق المادة ١٣ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ على الديون المتنازع على خصمها من قيمة التركة .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٦ — ٢ — ١٩٥٨ — الطعن رقم ٣٩ س ٢٤ ق
المواد
المادة ١٦ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ ؛ المادة ١٣ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان ما نصت عليه المادة ١٦ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ بفرض رسم أيلولة على التركات من وجوب استبعاد كل دين أو التزام سقط بالتقادم من قيمة التركة ولو لم يتمسك الورثة بذلك ــ انما هو خاص بالديون التى على التركة ولا ينصرف الا اليها دون الديون التى تكون مستحقة للتركة . ٢ ــ لا يجوز أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتطبيق المادة ١٣ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ على الديون المستحقة للتركة والمتنازع على استبعادها من قيمة التركة عند تقديرها لأن هذا الدفاع يخالطه واقع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 6-2-1958 (Pourvoi No. 39-24e A.J.) MM. Mahmoud Ayad (Prés.); Ahmad Koucha, Mohamad Metwalli Atlam, Mohamad Zaafarani Salem et Mohamad Refaat (C.C.). I.—Impôts — Droit de mutation sur les successions — Ce qu'il faut entendre par le terme "dettes" mentionné par l'article 16 de la Loi No. 142 de 1944. II.—Cassation — Moyen mélangé de fait et de droit — Moyens nouveaux — Impôts — Droit de mutation sur les successions — On ne saurait invoquer, pour la première fois en siège de cassation, l'application de l'article 13 de la Loi No. 142 de 1944 aux créances de la succession dont le prélèvement sur l'actif de la succession est contesté. I.—L'article 16 de la Loi No. 142 de 1944, établissant un droit de mutation sur les successions, prévoit que les agents du fisc devront écarter de l'actif successoral toute dette ou obligation prescrite. Cette disposition s'applique seulement aux dettes successorales à l'exclusion des créances de la succession. II.—On ne saurait invoquer, pour la première fois en siège de cassation, l'application de l'article 13 de la Loi No. 142 de 1944 aux créances de la succession dont le prélèvement sur l'actif de la succession est contesté lors de son évaluation par le fisc. En effet, ce moyen de cassation est mélangé de fait et de droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 278
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا