( أ ) دعوى منع التعرض . اجارة . حيازة . عدم قبول دعوى منع التعرض المرفوعة من المستأجر ضد المؤجر · م ٥٧٥ مدنى . (ب) دعوى منع التعرض · وقف · حيازة · عدم قبول دعوى منع التعرض من المستحق فى ريع الوقف .
- العدد
- العددان السابع والثامن
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢٣ — ١ — ١٩٥٨
- المواد
- المادة ٥٧٥ من القانون المدنى الجديد · المادة ٩٦١ من القانون المدنى الجديد · المادة ٩٥٨/٢ من القانون المدنى الجديد · المادة ٤٨ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
١ ـ لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر انما تقوم على عقد الايجار لا على الحيازة التى تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض وهى ليست مجرد التسلط المادى على العقار بل يجب أن تكون مقترنة بنية التملك ـ ولم يخالف القانون المدنى القديم فى هذا الخصوص · أما ما أباحه القانون الجديد فى المادة ٥٧٥ للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر فانه استثناء من القاعدة العامة . ٢ ـ وضع يد المستحق فى ريع العقار الموقوف لايبيح له رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يده فى هذه الحالة لا يقترن بنية التملك .
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 23-1-1958 (Pourvoi No. 303-23e A.J.) MM. Abdel Aziz Mohamad (Prés.); Mohamad Metwalli Atlam, Mohamad Zaafarani Salem, El Husseini El Awadi et Mohamad Refaat (C.C.). I.—Complainte — Bail — Possession — Irrecevabilité de la complainte exercée par le preneur contre le bailleur — Article 575 du Code Civil. II.—Complainte — Wakf — Détention — Le bénéficiaire d'un bien Wakf est irrecevable à agir en complainte. I.—Le preneur ne peut exercer la complainte contre le bailleur, car il n'est qu'un détenteur et ne possède pas à titre de propriétaire, et le rapport qui le lie avec le bailleur a sa source dans le bail et non dans la possession autorisant son détenteur d'agir en complainte. Celle-ci ne se réalise pas par la détention matérielle, mais exige encore l'animus possendi. Le nouveau code civil n'a pas innové en cette matière. Quant à la disposition de l'article 575 du nouveau code civil autorisant le preneur à exercer toutes les actions possessoires à l'encontre des tiers autres que le bailleur, elle constitue une dérogation à la règle générale.
صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

