شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٤–٢٧٥

( أ ) دعوى منع التعرض . اجارة . حيازة . عدم قبول دعوى منع التعرض المرفوعة من المستأجر ضد المؤجر · م ٥٧٥ مدنى . (ب) دعوى منع التعرض · وقف · حيازة · عدم قبول دعوى منع التعرض من المستحق فى ريع الوقف .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٣ — ١ — ١٩٥٨
المواد
المادة ٥٧٥ من القانون المدنى الجديد · المادة ٩٦١ من القانون المدنى الجديد · المادة ٩٥٨/٢ من القانون المدنى الجديد · المادة ٤٨ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ ـ لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر انما تقوم على عقد الايجار لا على الحيازة التى تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض وهى ليست مجرد التسلط المادى على العقار بل يجب أن تكون مقترنة بنية التملك ـ ولم يخالف القانون المدنى القديم فى هذا الخصوص · أما ما أباحه القانون الجديد فى المادة ٥٧٥ للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر فانه استثناء من القاعدة العامة . ٢ ـ وضع يد المستحق فى ريع العقار الموقوف لايبيح له رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يده فى هذه الحالة لا يقترن بنية التملك .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 23-1-1958 (Pourvoi No. 303-23e A.J.) MM. Abdel Aziz Mohamad (Prés.); Mohamad Metwalli Atlam, Mohamad Zaafarani Salem, El Husseini El Awadi et Mohamad Refaat (C.C.). I.—Complainte — Bail — Possession — Irrecevabilité de la complainte exercée par le preneur contre le bailleur — Article 575 du Code Civil. II.—Complainte — Wakf — Détention — Le bénéficiaire d'un bien Wakf est irrecevable à agir en complainte. I.—Le preneur ne peut exercer la complainte contre le bailleur, car il n'est qu'un détenteur et ne possède pas à titre de propriétaire, et le rapport qui le lie avec le bailleur a sa source dans le bail et non dans la possession autorisant son détenteur d'agir en complainte. Celle-ci ne se réalise pas par la détention matérielle, mais exige encore l'animus possendi. Le nouveau code civil n'a pas innové en cette matière. Quant à la disposition de l'article 575 du nouveau code civil autorisant le preneur à exercer toutes les actions possessoires à l'encontre des tiers autres que le bailleur, elle constitue une dérogation à la règle générale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 275
صفحة 274
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا