شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٢–٢٧٣

اجارة · قانون · قانون ايجارات المساكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ · لامحل لتطبيقه كلما انتفت فكرة المضاربة والاستغلال · مثال بالنسبة للمساكن التى تؤجرها الشركة العالمية لقناة السويس لعمالها .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٣ — ١ — ١٩٥٨
المواد
القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ( المادتان ١ و٢ و١٥ ) · الأمران العسكريان رقما ٣١٥ و٥٩٨ · المرسومان بقانون رقما ٩٧ لسنة ١٩٤٥ و١٤٠ لسنة ١٩٤٦ · القانون رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٥٥ ( المادتان الأولى والثالثة )

المبادئ المستخلصة

لم يقصد المشرع بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ هو وما سبقه من تشريعات استثنائية ( الأمرين العسكريين رقمى ٣١٥ و٥٩٨ والمرسومين بقانون رقمى ٩٧ لسنة ١٩٤٥ و١٤٠ لسنة ١٩٤٦ ) سوى حماية المستأجرين من عسف الملاك الذين أرادوا استغلال الظروف الاستثنائية الناشئة عن حالة الحرب ولا مجال لتطبيق أحكام تلك التشريعات الاستثنائية كلما انتفت فكرة المضاربة والاستغلال ، ومن هذا القبيل أن يكون أساس التأجير والباعث عليه تنظيم علاقات خاصة لصالح العمل بتخصيص المؤسسة مساكن لموظفيها وعمالها وحدهم رغبة منها فى انتظام العمل بها وتأجيرها المساكن لهؤلاء الموظفين والعمال لمدة تنقضى بانقضاء رابطتهم بها · وعلى ذلك فمتى تبين أن أحد عمال الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد وقع على عقد ايجار المسكن المؤجر له من الشركة باعتباره عاملا لديها واتفق فى العقد على أنه يعتبر مفسوخا فى حالة وفاة المستأجر وفى حالة ما اذا لم يعد من مستخدمى الشركة لاسباب الاستغناء عن خدماته أو ترك خدمتها برغبتها ثم أقامت الشركة بعد احالته الى المعاش دعوى تطلب اخلاء ذلك المسكن فان الحكم يكون قد أخطأ اذا قرر سريان أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على واقعة الدعوى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 23-1-1958 (Pourvoi No. 376-23e A.J.) MM. Abdel Aziz Mohamad (Prés.) ; Mahmoud Ayad, Mohamad Metwalli Atlam, Mohamad Zaafarani Salem et Mohamad Refaat (C.C.). Bail — Loi — La Loi No. 121 de 1947 réglementant le bail des locaux—Il n'y a pas lieu à l'appliquer en l'absence de toute intention de spéculation et d'exploitation — Exemple des habitations louées par la Compagnie Universelle du Canal de Suez à ses ouvriers. En promulguant la Loi No. 121 de 1947 ainsi que la législation exceptionnelle sur les loyers, antérieure à cette loi (les proclamations militaires Nos. 335 et 593 et les Décrets-Lois No. 97 de 1945 et 140 de 1946), le législateur avait pour but de protéger les locataires contre l'abus des propriétaires qui voulaient exploiter les circonstances exceptionnelles résultant de l'état de guerre. Il n'y a donc pas lieu à appliquer les dispositions de cette législation exceptionnelle en l'absence de toute intention de spéculation et d'exploitation. C'est le cas lorsque la raison d'être du louage est d'organiser des rapports privés dans l'intérêt du travail, tel l'améragement par une entreprise des habitations pour ses employés et ouvriers en vue du bon fonctionnement du travail, et le louage de ces locaux aux dites personnes pour une période qui expire par la cessation des rapports les unissant à cette entreprise. En l'espèce, il est acquis que l'un des ouvriers de la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez a souscrit, en cette qualité, un contrat de louage d'un local appartenant à cette compagnie; qu'il était stipulé au contrat qu'il sera réputé résilié en cas de décès du locataire ou s'il cesse de faire partie du personnel de la compagnie, ayant été congédié ou ayant quitté volontairement le service; qu'enfin, la compagnie, à la suite de la mise à la retraite de cet ouvriers, a demandé son expulsion. Il s'ensuit que le jugement attaqué, en déclarant la Loi No. 121 de 1947 applicable au présent litige, a fait une fausse application de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 273
صفحة 272
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا