شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٧

( أ ) ترقية · عدم التزام وزارة العدل بعرض حالات جميع القضاة على مجلس القضاء الأعلى قبل وضع أية حركة قضائية لاختيار أكثرهم أهلية · (ب) أهلية · أقدمية · ترقية · اعتبار الأقدمية عنصرا من عناصر الأهلية · عدم جواز محاسبة السلطة المختصة على ما رتبته على هذا العنصر من تقدير بالنسبة لباقى العناصر فى الحركة المطعون فيها ·

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الجمعية العمومية
التاريخ
٢٥ - ١ - ١٩٥٨
المواد
المادة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون رقم ٢٢١ لسنة ١٩٥٥ · المادة ٣٦ من القانون المشار اليه

المبادئ المستخلصة

الطلب رقم ١١٧ س ٢٦ ق ( رجال القضاء ) برئاسة السيد حسن داود المستشار ، وبحضور السادة : محمود أبراهيم اسماعيل ، ومحمود عياد ، واسحق عبد السيد ، ومحمد عبد الرحمن يوسف ، ومحمد عبدالواحد على ، وأحمد قوشه ، وفهيم يسى جندى ، وابراهيم عثمان يوسف ، ومحمود حلمى خاطر ، ومحمد زعفرانى سالم ، والحسينى العوضى ، ومحمد رفعت المستشارين · ١ ـ لم تستلزم المادة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون رقم ٢٢١ لسنة ١٩٥٥ أن تعرض وزارة العدل على مجلس القضاء الأعلى حالات جميع القضاة ومن فى حكمهم قبل وضع أية حركة قضائية ليختار منهم أكثرهم أهلية ، وليس فى اعمال القاعدة التى قررتها تلك المادة ما يوجب هذا العرض وأن يكون اغفاله مدعاة لتعييب القرار الذى يصدر بدون حصوله بأى عيب شكلى ، ذلك أنه فضلا عن أن البطلان المترتب على اغفال أجراء من الإجراءات لايقع الا حيث يكون هذا الاجراء جوهريا وواجبا بنص القانون فان لمجلس القضاء طبقا للمادة ٣٦ من القانون المشار اليه أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل مايراه لازما من البيانات والأوراق · ٢ ـ الأقدمية هى احدى عناصر الأهلية ولا سبيل الى محاسبة السلطة المختصة على ما رتبته على هذا العنصر من تقدير بالنسبة لباقى العناصر فى الحركة المطعون فيها اذ لم يحدد القانون لكل عنصر من عناصر الأهلية نسبة معينة ، وللسلطة المختصة وهى بسبيل اجراء الحركات القضائية أن تعمل الموازنة بين هذه العناصر لتقدير درجة الأهلية طبقا لما تدعو اليه المصلحة العامة ما دامت لا تخالف القانون فى تحقيق هذه الأهلية وتقدير درجتها ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 25-1-1958 Demande No. 117-26e A.J., (Magistrats) MM. Hassan Daoud (Prés.) Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mahmoud Ayad, Ishak Abdel Sayed, Mohamad Abdel Rahman Youssef, Mohamad Abdel Wahed Aly, Ahmad Koucha, Fahim Yassa El Guindi, Ibrahim Osman Youssef, Mahmoud Helmi Khater, Mohamad Zaafarani Salem, El Husseini El Awadi et Mohamad Refaat (C.C.). I.—Promotion — Le Ministère de la Justice n'est pas tenu de présenter au conseil supérieur de la magistrature, avant l'ouverture du mouvement judiciaire, la situation de tous les juges pour choisir les plus méritants d'entre eux. II.—Mérite — Ancienneté — Promotion — L'ancienneté est l'un des éléments du mérite — L'appréciation attribuée par l'autorité compétente à cet élément comparativement aux autres éléments, lors du mouvement judiciaire attaqué, échappe à tout contrôle. I.—L'article 21 du décret-loi No 188 de 1952 modifié par la Loi No. 221 de 1955 n'impose pas au Ministère de la Justice de présenter au conseil supérieur de la magistrature, avant l'ouverture de chaque mouvement judiciaire, la situation de tous les juges et des titulaires des fonctions assimilées pour choisir les plus méritants d'entre eux. L'application de la régle établie par cet article n'exige pas nécessairement cette présentation, et son omission n'entache pas la décision rendue en méconnaissance de cette règle d'un vice de forme. En effet, il est de principe que la nullité ne résulte que de l'inobvation d'une formalité substantielle prescrite par la loi: au surplus, il résulte de l'article 36 de la loi précitée que le Conseil de la magistrature pourra demander aux administrations de l'Etat et autres tous renseignements et toutes pièces qu'il jugera nécessaires. II.—L'ancienneté est l'un des éléments de la capacité, et l'appréciation de cet élément par l'autorité compétente comparativement aux autres éléments, lors du mouvement judiciaire attaqué, échappe à tout contrôle. En effet, la loi n'a pas fixé une proportion déterminée pour chacun des éléments de la capacité. Il appartient à cette autorité, lors du mouvement judiciaire, d'établir une comparaison entre ces divers éléments en vue d'apprécier le degré de mérite conformément aux exigences de l'intérêt général, et ce du moment qu'elle ne déroge pas à la loi en procédant à cette appréciation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 257
صفحة 257
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٧–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا