شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٨–٢٥٩

( أ ) اجراءات الطلب · ميعاده · بداية هذا الميعاد . (ب) أقدمية · كيفية تحديد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائى . (ج) أقدمية · تحديد أقدمية المعينين فى وظائف القضاة من مجلس الدولة . خضوعه لقانون استقلال القضاء لا لقانون مجلس الدولة .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الجمعية العمومية
التاريخ
٢٥ — ٢ — ١٩٥٨
المواد
المادة ٢٢ من قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ (طُبع فى البند ٢ «رقم ٢٨٨») · المادة ٧٧ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ · المادة ٢٢ من المرسوم بقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ · المادة ٧٥ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ · المرسوم بقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ٢٢١ لسنة ١٩٥٥

المبادئ المستخلصة

١ ـ يبدأ ميعاد طلب الالغاء من تاريخ اعلان القرار الى ذوى الشأن أو من تاريخ ما يقوم مقام الاعلان وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أو تاريخ العلم به ـ فاذا كان القرار الصادر بتعيين الطالب قاضيا من الدرجة الأولى قد نشر فى الجريدة الرسمية وقرر الطالب الطعن فيه بعد ميعاد الثلاثين يوما المحددة قانونا للطعن فان الطعن يكون غير مقبول شكلا . ٢ ـ تحدد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائى فى قرار التعيين فاذا كان الطالب لم يحدد له أقدمية معينة فى قرار التعيين فان أقدميته تعتبر من تاريخ هذا القرار وذلك طبقا لما تقضى به المادة ٢٢ من قانون استقلال القضاء رقم ٢٨٨ لسنة ١٩٥٢ . ٣ ـ متى كان الطالب مندوبا من الدرجة الأولى بمجلس الدولة وعين قاضيا من الدرجة الأولى فان تحديد أقدميته فى الوظيفة الأخيرة تخضع للقواعد التى أوضعتها المادة ٢٢ من قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ دون المادة ٧٧ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 25-2-1958 Demande No. 69-25e A.J., (Magistrats) MM. Hassan Daoud (Prés.); Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mahmoud Ayad, Moustafa Kamel, Ishak Abdel Sayed, Mohamad Abdel Rahman Youssef, Mohamad Abdel Wahed Aly, Ahmad Koucha, Fahim Yassa El Guindi, Mohamad Metwalli Atlam, Mahmoud Helmi Khater, Mohamad Zaafarani Salem, El Husseini El Awadi et Mohamad Refaat (C.C.). I.—Formalités du recours — Délai — Point de départ. II.—Ancienneté — Mode de détermination de l'ancienneté des magistrats choisis en dehors du corps judiciaire. III.—Ancienneté—Détermination de l'ancienneté des membres du Conseil d'Etat nommés aux postes de juges — Elle est régie par la loi sur l'indépendance de la magistrature à l'exclusion de la loi réorganisant le Conseil d'Etat. I.—Le délai de recours en annulation commence à courir soit à partir de la notification de la décision aux intéressés, soit à partir de tout acte tenant lieu de cette notification telle la publication au "Journal Officiel" ou la connaissance qu'ont eu les intéressés. En l'espèce, la décision portant nomination du requérant aux fonctions de juge de 1ère. classe a été publiée au "Journal Officiel", mais le requérant n'a formé son recours qu'après l'expiration du délai de trente jours prescrit par la loi, d'où il suit que le dit recours est irrecevable en la forme. II.—L'ancienneté des magistrats choisis en dehors du corps judiciaire sera déterminée dans le décret de nomination ou, à défaut, par la date de ce décret, et ce conformément à la disposition de l'article 22 de la Loi No. 188 de 1952 sur l'indépendance de la magistrature. III.—Il est acquis que le requérant, qui occupait un poste de délégué de 1ère classe au Conseil d'Etat, a été nommé juge de 1ère classe, Il s'ensuit que la détermination de son ancienneté dans ce dernier poste est régie par les règles établies par l'article 22 de la Loi No. 188 de 1952 sur l'indépendance de la magistrature à l'exclusion de la disposition de l'aritcle 77 de la Loi No. 165 de 1955.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 259
صفحة 258
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٨–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا