شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٤–٢٥٦

( أ ) تنازع الاختصاص · أحوال شخصية · استئناف · دعوى « شطبها » · قوة الأمر المقضى · أثر شطب الاستئناف المرفوع عن حكم شرعى · (ب) تنازع الاختصاص · طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين · شرطه ان يكونا نهائيين المادة ١٩ فقرة ثانية من قانون نظام القضاء · ( ج ) تنازع الاختصاص · استئناف خصومة « انقضاؤها » · أحوال شخصية · انقضاء الخصومة بمضى خمس سنوات طبقا للمادة ٣٠٧ مرافعات · سقوط الحق فى الاستئناف بفوات ميعاده طبقا للمادتين ٣٠٨ و ٣٠٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وجوب التمسك بهذه المسائل أمام القضاء المختص قبل نظرها أمام محكمة تنازع الاختصاص ·

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الجمعية العمومية
التاريخ
٢٥ - ١ - ١٩٥٨
المواد
المادة ١١٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ · المادة ١٩ فقرة ثانية من قانون نظام القضاء · المادة ٣٠٧ من قانون المرافعات · المادتان ٣٠٨ و ٣٠٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

المبادئ المستخلصة

الطلب رقم ١٦ س ٢٦ ق «تنازع الاختصاص» برئاسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : حسن داود ، ومحمود ابراهيم اسماعيل ، ومحمود عياد ، ومحمد فؤاد جابر ، واسحق عبد السيد ، ومحمد عبد الرحمن يوسف ، ومحمد عبد الواحد على ، ومحمود محمد مجاهد ، وعثمان رمزى ، واحمد قوشه ، وفهيم يسى جندى ، والسيد عفيفى ، وابراهيم عثمان يوسف ، ومحمد عطيه اسماعيل ، ومحمد زعفران سالم ، ومحمد رفعت المستشارين · ١ ـ مفاد نص المادة ١١٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ أن قرار شطب الاستئناف لا يلغى اجراءات الاستئناف ولا تزول معه الآثار المترتبة على رفعه وقيامه بل كل ما يؤدى اليه هذا الشطب هو استبعاد الدعوى من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها · وعلى ذلك فان الحكم الشرعى المستأنف لا يكون قد أصبح نهائيا · ٢ ـ متى كان الثابت أن الحكم الشرعى لم يستوف شرط النهائية فان الطلب الذى يرفع الى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية عن النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ هذا الحكم وحكم آخر صادر من المحاكم المدنية يكون غير مقبول طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ١٩ من قانون نظام القضاء التى تشترط لقبول الطلب أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من احدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الادارى أو من احدى محاكم الأحوال الشخصية · ٣ ـ لا تفصل محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية فيما يثار بشأن انقضاء الخصومة فى الاستئناف لمضى أكثر من خمس سنوات على شطب الاستئناف طبقا لنص المادة ٣٠٧ من قانون المرافعات أو سقوط الحق فى الاستئناف لفوات ميعاده وفقا لأحكام المادتين ٣٠٨ و ٣٠٩ من لائحة المحاكم الشرعية وانما يجب أن يتمسك صاحب الشأن بهذه المسائل أمام القضاء المختص حتى يستقر هذا القضاء فى أمرها على رأى قبل نظرها أمام محكمة تنازع الاختصاص ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 25-1-1958 Demande No. 1-26° A.J. (Conflits de Compétence) MM. Abdel Aziz Mohamad (Prés.) ; Hassan Daoud, Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mahmoud Ayad, Mohamad Fouad Gaber, Ishak Abdel Sayed, Mohamad Abdel Rahman Youssef, Mohamad Abdel Wahed Aly, Mahmoud Mohamad Mogahed, Osman Ramzi, Ahmed Koucha, Fahim Yassa El Guindi, El Sayed Afifi, Ibrahim Osman Youssef, Mohamad Attia Ismaïl, Mohamad Zaafarani Salem et Mohamad Refaat (C.C.). I.—Conflits de compétence — Statut personnel — Appel — Action "Radiation" — Autorité de la chose jugée — Effet de la radiation de l'appel formé contre un jugement charei. II.—Conflits de compétence — Demande tendant à la suspension de l'exécution de l'un des deux jugements rendus en contradiction l'un de l'autre — Il faut que les deux jugements soient définitifs — L'article 19/2 de la loi relative à l'organisation judiciaire. III.—Conflits de compétence — Compétence — Appel — Prescription de l'instance — Statut personnel — Prescription quinquennale de l'instance conformément à l'article 307 du code de procédure — Déchéance du droit à l'appel par l'expiration de son délai conformément aux articles 308 et 309 du réglement de réorganisation des Mehkémehs — Ces questions doivent être soulevées devant la juridiction compétente avant leur examen par le tribunal des conflits. I.—Il résulte de l'article 112 du réglement de réorganisation des Mehkémehs promulgué par le Décret-Loi No. 78 de 1931 que la radiation de la demande de l'appel n'entraîne pas la nullité de la procédure ni la perte des effets découlant de son introduction. Mais, les effets de cette radiation se limitent à écarter la demande du rôle des affaires et de n'y pas statuer, tout en la laissant pendante avec tous les effets qui en découlent. Il s'ensuit que le jugement du tribunal charei frappé d'appel n'est pas devenu définitif. II.—Il est acquis que le jugement charei n'est pas devenu définitif. Il s'ensuit que la contestation portée devant la Cour de Cassation, réunie en assemblée générale relativement à l'exécution de ce jugement et d'un autre jugement rendu par la juridiction civile, est irrecevable conformément à l'article 19/2 de la loi relative à l'organisation judiciaire qui exige, pour la recevabilité de la contestation, que deux jugements définitifs soient rendus en contradiction l'un de l'autre, l'un par un tribunal et l'autre par la Cour du contentieux administratif ou par un tribunal de statut personnel. III.—La Cour de Cassation réunie en assemblée générale ne connaît pas des contestations relatives à la prescription de l'instance en cause d'appel lorsque cinq années se seront écoulées depuis la radiation de l'appel conformément à l'article 307 du code de procédure ou dans le cas de déchéance du droit à l'appel par l'expiration de son délai conformément aux articles 308 et 309 du réglement de réorganisation des Mehkémehs. L'intéressé devra soulever ces questions devant le tribunal compétent, afin d'y statuer, avant de les soumettre au tribunal des conflits.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 256
صفحة 254
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا