شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/بحث
بحث ص ٢٤١–٢٤٤

نظرة عامة عن التدليس فى العقود

بقلم الدكتور مختار القاضى

العدد
العددان الخامس والسادس
المواد
المواد ١١٩ و ١٢٠ و ١٢٥ و ١٢٦ من القانون المدنى ، وشرح الالتزامات والموجز فى الالتزامات بند ٩١ للدكتور السنهورى ، والمذكرة الايضاحية للقانون المدنى ، والدر المختار ج ٢ ص ٢١٢ ، والبخارى ج ١١ ص ٢٥٨ ومسلم ج ٥ ص ٤ وشرحه للنووى ج ١٠ ص ١٥٩ وأبو داود ج ٣ رقم ٣٤٣٨ والموطأ بشرح الزرقانى ج ٣ ص ٣٣٨ – ٣٤١ ، ومن القضاء : مصر الكلية ٢٠ من يناير سنة ١٩٣٤ محاماة ٢٣٥ ، واستئناف مصر ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٣٦ م ٣١٢ رقم ٦٤٥ ص ١٧

المبادئ المستخلصة

دراسةٌ تاريخيةٌ مقارنةٌ فى التدليس (‏الغش المدنى) بوصفه عيبًا يشوب الرضا فى العقود ، بوّبها كاتبها فى مطلعها على خمسة مباحث : (١) التدليس فى القانون الرومانى . (٢) التدليس فى الشريعة الاسلامية . (٣) التدليس فى القانون المدنى الفرنسى والمصرى . (٤) هل يمكن الاستغناء عن النظرية بنظرية الغلط ؟ (٥) النزعة الشخصية فى القانون المصرى الحديث . يعرّف الكاتب التدليس بأنه استعمال طرق احتيالية بقصد تضليل المتعاقد لحمله على التعاقد ، ثم يعرض تفرقة الرومان بين الغش المباح Dolus Bonus — وهو الواقع على الأجنبى فلا يعد جريمة ولا يؤثر فى العقد — والغش المعاقب عليه المؤثر Dolus Malus ، ويبيّن أن القانون الرومانى كان شخصى النزعة فى تطبيقه ، وأن البريتور كفل لمن وقع عليه التدليس حماية مدنية وجنائية . وفى الشريعة الاسلامية يسمى التدليس تغريرا ، وهو فعلىٌّ وقولىٌّ ، أصله حديث «وليس منا من غش» ، ومن أمثلته التصرية ، ويشبهه السكوت عن العيب مع العلم به ؛ على أن التغرير عند جمهور الفقهاء لا يفسد العقد الا اذا أدى الى الغبن الفاحش ، وهو مقياس موضوعى ، ويشترط كذلك أن يصدر من أحد طرفى العقد لا من الغير الا فى بيع البخس . ثم يبيّن شروط ابطال العقد للتدليس فى القانون المصرى : وجود تدليس بحيل لا بمجرد الكذب أو المبالغة أو تأكيد الشىء باليمين (‏م ١٢٥) ، وأن يبلغ التدليس من الجسامة حدا يكون معه هو الدافع الى التعاقد ، وأن يصدر من أحد المتعاقدين أو من نائبه ، وأن السكوت العمد عن واقعة أو ملابسة يعد تدليسا بنص الفقرة الثانية من المادة ١٢٥ ، وبهذا التخريج يفترق التدليس المدنى عن التدليس الجنائى الذى يستلزم وجود طرق احتيالية . وينتهى البحث الى أن التدليس ــ متى كان ينتهى الى ايقاع المتعاقد الآخر فى غلط دافع ــ يتضمن الغلط ويأخذ حكمه ، فلم يبق داع للاستمرار فى جعل نظرية التدليس مستقلة عن نظرية الغلط بعد أن صار الغلط الدافع فى القانون الحديث مبطلا للعقد ؛ فنظرية الغلط تغنى عن نظرية التدليس ، وكان يكفى المشرع أن ينص على أن الغلط اذا كان نتيجة تدليس جاز للمتعاقد المدلس عليه أن يطالب بتعويض ، على نحو ما صنعت المادة ١١٩ فى ناقص الأهلية . ويستشهد الكاتب بتنبيه الدكتور السنهورى فى شرح الالتزامات الى أن الأخذ بالنظرية الحديثة فى الغلط يغنى عن نظرية مستقلة فى التدليس ، وبملاحظة المذكرة الايضاحية أن للأخذ بالتدليس فائدة عملية هى التعويض ، ثم يردّ عليها بأن قواعد المسئولية اللاتعاقدية تعطى هذا الحق اذ التدليس عمل غير مشروع . ويختم بأن التشريعين الفرنسى والمصرى ، اذ أخذا فى التدليس بمقياس شخصى ، انما صدرا عن القانون الرومانى وافترقا بذلك عن الشريعة الاسلامية ذات النزعة الموضوعية القاصدة الى استقرار المعاملات ؛ الا أن اشتراط الغبن الفاحش انما قصد به انشاء قرينة قانونية على أن الغش جوهرى دافع الى التعاقد ، ويتحقق ذلك بجعل مقياس الغبن شخصيا من وجهة نظر المتعاقد ذاته ، «وبذلك تلتقى الشريعة الاسلامية بالشرائع الرومانية والفرنسية والمصرية الحديثة دون تفريق» .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 241
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤١–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا