شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٠

اختصاص · اختصاص المحاكم الادارية · محكمة القضاء الادارى · المادتان ٨و١٣ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة · اختصاص المحاكم الادارية دون محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الدعاوى الخاصة بتعيين العمد والمشايخ · أساسه

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٢ — ٣ — ١٩٥٧ القضية رقم ٤١٩ لسنة ١٠ ق
المواد
المادتان ٨ و١٣ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

تنص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ على ما يأتى « تختص المحاكم الادارية بصفة نهائية : ١٠ ــ بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وخامسا من المادة ٨ عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط وفى طلبات التعويض المترتبة عليها · » وتنص المادة ٨ فى فقرتها الثالثة على « الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات » · ومقتضى هذين النصين أن المحاكم الادارية تختص وحدها بصفة نهائية فى نظر الدعاوى الخاصة بالتعيين فى الوظائف العامة باستثناء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية والضباط · ولاجدال فى أن العمد والمشايخ من الموظفين العموميين ، اذ أنهم يتولون أعباء وظيفة عامة فى الدرج الرئاسى ، ويتمتعون بسلطات عديدة ، وتحكمهم اللوائح الخاصة ويصدرون القرارات الادارية فى حدود اختصاصهم ، الا أن هذه الوظائف ليست ضمن الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية ، وعليه لا تختص محكمة القضاء الادارى بنظر هذه الدعوى ويتعين الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ·

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 12-3-1957 (Affaire No. 419-10e A.J.) MM. Mohamad Effat (Prés.) ; Mohamad Tag El Dine Yassine et Mohamad Abdel Aziz El Baradei (C.C.). Compétence — Compétence des tribunaux administratifs — Cour du Contentieux Administratif — Les articles 8 et 13 de la Loi No. 165 de 1955 portant réorganisation du Conseil d'Etat — Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs à la nomination des Omdehs et Cheikhs à l'exclusion de la Cour du Contentieux Administratif — Fondement. L'article 13 de la Loi No. 165 de 1955 dispose : "Les tribunaux administratifs statuent définitivement : 1°) Sur les recours en annulation des décisions mentionnées sub. Nos. 3, 4 et 5 de l'article 8, à l'exception de celles concernant des fonctionnaires faisant partie des cadres supérieurs ou des officiers sur les demandes d'indemnité leur revenant". Et l'article 8 prévoit dans son alinéa 3 : "Les recours formés par toute personne intéressée contre les décisions administratives définitives portant nomination ou promotion des fonctionnaires publics ou leur accordant des augmentations". Il s'ensuit que les tribunaux administratifs ont une compétence exclusive pour statuer définitivement sur les recours relatifs aux nominations dans les fonctions publiques à l'exception des fonctionnaires faisant partie des cadres supérieurs des officiers. Quant aux Omdehs et Cheikhs, il est incontestable qu'ils assument, dans la hiérarchie administrative, les charges d'une fonction publique, sont investis de pouvoirs multiples régis par les règlements publics, et prennent des décisions administratives dans les limites de leurs attributions. Toutefois, leurs fonctions ne faisant pas partie du cadre supérieur, il s'ensuit que la Cour du Contentieux Administratif n'est pas compétente pour connaître du présent litige et il échet de la déclarer incompétente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 240
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٠–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا