شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٠

اختصاص ، محكمة النقض ، قرار ادارى ، اختصاص محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية الطعن فى قرار ادارى متعلق بأى شأن من شئون القضاء ، رفعه من غير رجال القضاء والنيابة العامة ، لاينفى اختصاص محكمة النقض بنظره

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٧ — ٣ — ١٩٥٧ ( القضية رقم ٤٧٥١ س ٤ ق )
المواد
القانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٥

المبادئ المستخلصة

ان مخاصمة القرارات الادارية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاء تكون من كل ذى شأن ، وهم فى الغالب من ورد ذكرهم فى التعديل الذى أورده القانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٥ ، ولكن ذلك لا يمنع غير من ذكروا من الطعن فى تلك القرارات ، طالما ان لهم مصلحة شخصية مباشرة فى ذلك ، ولا يتأثر اختصاص محكمة النقض فى هذا الشأن بشخص الطاعن ، اذ العبرة فى تحديد الاختصاص بفحوى القرار محل المخاصمة ، فاذا ما كان القرار المطلوب الغاؤه متعلقا بالتعيين فى وظيفة معاون نيابة ، وهى احدى وظائف النيابة العامة ، فان محكمة النقض هى التى تختص بنظر الدعوى حتى ولو لم يكن المدعى من رجال النيابة العامة ·

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 7-3-1957 (Affaire No. 4751-8e A.J.) MM. Abdel Rahman Nosseir (Prés.) ; Ahmad Fahmy El Biblaoui et Hamed Handoussa (C.C.). Compétence — Cour de Cassation — Décision administrative — Compétence de la Cour de Cassation réunie en assemblée générale — Recours contre une décision administrative relative au service judiciaire — L'auteur de ce recours n'est pas membre du Parquet — Ce fait n'exclut pas la compétence de la Cour de Cassation. Le recours contre les décisions administratives relatives au service judiciaire peuvent être formés par toutes les personnes intéressées, qui sont ordinairement celles mentionnées dans la modification apportée par la Loi No. 240 de 1955. Toutefois, ceci n'empêche pas d'autres personnes d'attaquer les dites décisions, du moment qu'elles ont un intérêt personnel et actuel à le faire. Par ailleurs, la compétece de la Cour de Cassation n'est pas affectée par la personne du réquerant. En effet, la compétence est déterminée par le contenu même de la décision contestée. Ils'ensuit que si la décision dont l'annulation est requise est relative à la nomination au poste de Moawen de Parquet, lequel figure dans le cadre du Ministère Public, la Cour de Cassation est compétente pour connaître du recours, alors même que le requérant n'est pas un membre du Parquet.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 240
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٠–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا