شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٩

اختصاص ، نظام عام ، تحديد الاختصاص من عمل الشارع وليس للمشارطات دخل فى أمره ، عيب الاختصاص هو الوجه الوحيد من أوجه الالغاء المتعلق بالنظام العام ·

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٧ — ١ — ١٩٥٧ ( القضية رقم ١٨٦٧ س ٨ ق )

المبادئ المستخلصة

ان عيب الاختصاص فى دعوى الالغاء هو عدم القدرة على مباشرة عمل قانونى معين جعله الشارع من سلطة هيئة أو فرد آخر ، ومن ثم فان القاعدة فى تحديد هذا النوع من الاختصاص الذى يعيب القرار الادارى — حتى يؤدى به ويقضى عليه — هى من عمل المشرع وحده دون تدخل من جانب طرفى العقد ، وليس للمشارطات شأن فى أمره ، ولذلك فان هذا العيب لا يزال حتى اليوم هو الوجه الوحيد من أوجه الالغاء الذى يتعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يمكن لجهة الادارة ان تتفق مع الافراد على تعديل قواعد الاختصاص فى عقد من العقود المبرمة بينها وبينهم لان قواعد الاختصاص ليست مقررة لصالح الادارة ، فتتنازل عنها كلما شاءت ولكن قواعد الاختصاص هنا انما شرعت لتضع قواعد قانونية ملزمة للادارة تحقيقا للصالح العام ·

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 27-1-1957 (Affaire No. 1867-8e A.J.) MM. Mohamad El Sayed Khodeir (Prés.) ; Dr. Dia El Dine Saleh et Aly Mohsen (C.C.). Compétence — Ordre public — La détermination de la compétence est l'œuvre du législateur et ne peut faire l'objet de convention — Le vice d'incompétence est le seul moyen d'annulation d'ordre public. En matière de recours en annulation, le vice d'incompétence est le fait par un agent public d'accomplir un acte qui rentre dans les attributions d'un autre fonctionnaire. Et la règle qui détermine ce genre de compétence dont le défaut vicie l'acte administratif et le rend nul, est l'œuvre exclusive du législateur sans intervention aucune des parties qui ne peut faire l'objet de leur convention. Aussi l'incompétence reste-t-elle le seul moyen d'annulation d'ordre public. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas à l'Administration de convenir, dans un contrat passé avec les particuliers, la modification des règles de compétence. En effet, celles-ci ne sont pas établies dans l'intérêt de l'Administration de sorte qu'elle puisse y renoncer à son gré, mais elles ont été prescrites pour établir des règles obligatoires pour l'Administration, et ce dans l'intérêt général.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 239
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا