شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٩

تعويض ، تفسير ، الخطأ الفنى اليسير فى تفسير القواعد القانونية ، لا التزام على الادارة بالتعويض عنه ·

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٧ — ١ — ١٩٥٧ ( القضية رقم ١٠١٦ س ٧ ق )
المواد
المادة ١٥ من دستور سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

ان القضاء الادارى فى نطاق قضاء التعويض متجه الى عدم مساءلة جهة الادارة فى حالة الخطأ الفنى اليسير فى تفسير القاعدة القانونية ، ذلك لأن الادارة لا تتنكر للقاعدة القانونية أو تتجاهلها ، انما قد تعطى القاعدة القانونية معنى غير المقصود منها قانونا ، فيكون خطأ الادارة فى التفسير مغتفرا اذا كانت القاعدة غير واضحة وتحتمل التأويل ، فمتى كان ما وقع من جهة الادارة عندما أصدرت قرارها المطعون فيه بالغاء جريدة المدعى لايعدو ان يكون خطأ قانونيا فنيا فى تفسير المادة ١٥ من دستور سنة ١٩٢٣ ، وما اذا كانت هذه المادة تعطى للسلطة التنفيذية الحق فى الغاء الصحف دون حاجة الى اصدار تشريع ينظم طريقة هذا الالغاء ، أم ان صدور هذا التشريع أمر واجب وبدونه لا تملك الادارة سلطة الالغاء بحيث اذا هى قررت الغاء صحيفة استنادا الى هذا الحق مجردا كان قرارها مشوبا بالبطلان متعينا الالغاء متى كان الامر كذلك ق فلا يكون ثمة سند من مطالبتها بالتعويض ·

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 27-1-1957 (Affaire No. 1016-7° A.J.) MM. Mahmoud Mohamad Ibrahim (Prés.) ; Abdel Moneem Salem Mach Hour et Hosni Guorgui (C.C.). Réparation — Interprétation — Faute légère professionnelle dans l'interprétation d'une règle de droit — L'administration n'est pas tenue de réparer le préjudice qui en résulte. La jurisprudence administrative en matière de Contentieux de la réparation est dans ce sens que la responsabilité de l'Administration n'est pas engagée si elle commet une faute légère professionnelle dans l'interprétation d'une règle de droit. En effet, ce faisant, l'Administration ne méconnaît pas la règle de droit, mais pourrait lui donner un sens contraire à l'intention du législateur, auquel cas la faute de l'Administration sera tolérable si la règle en question est obscure et prête à équivoque. En l'espèce, l'Administration a pris une décision portant suppression du journal appartenant au requérant. Il s'agit de savoir si la décision attaquée constitue simplement une faute légère professionnelle dans l'interprétation de l'article 15 de la Constitution de 1923 et si le dit article autorise l'Administration à supprimer les journaux en l'absence d'une législation organisant cette suppression, ou si la promulgation d'une telle législation est une nécessité sans laquelle l'Administration ne peut exercer un pareil pourvoi de suppression, de sorte que la décision portant annulation d'un journal est entachée de nullité et encourt annulation. Ce étant, la demande en réparation n'est pas fondée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 239
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا