شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٧–٢٣٨

رهن ، عقد رهن غير مسجل ، سريانه على كل طرف فيه دون حاجة الى التسجيل ، للمرتهن حق حبس الاطيان المرهونة بمقتضى ذلك العقد حتى يستوفى دينه ، المادة ٥٤٠ مدنى قديم

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة الباجور الجزئية
التاريخ
٢٦ — ٢ — ١٩٥٨ ( القضية رقم ٦١٣ س ١٩٥٧ مدنى الباجور )
المواد
المادة ٥٤٠ مدنى قديم · المادة ٢/٩٦ مرافعات · المواد ٣٥٦ و٣٥٧ و٣٥٨/١ مرافعات · المادة ٤٦٨/١ ، ٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا كانت الاطيان مرهونة بمعرفة المدعى نفسه وآخر الى المدعى عليه بموجب عقد رهن فيكون المدعى عليه طرفا فى التعاقد ويسرى عليه ذلك العقد دون حاجة الى تسجيله ، وذلك لانه لا يعتبر من الغير · ولما كان عقد الرهن قد تم فى ظل القانون المدنى القديم ، وتنص المادة ٥٤٠ منه على أن «الرهن عقد به يضع المدين شيئا فى حيازة من اتفق عليه العاقدان تأمينا للدين وهذا العقد يعطى للدائن حق حبس الشىء المرهون لحين الوفاء بالتمام وحق استيفاء دينه من ثمن المرهون مقدما بالامتياز على من عداه» ومقتضى ذلك أن للمدعى عليه وقد ارتهن تلك الاطيان من المدعى وآخر ، ان يحتبسها تحت يده حتى يستوفى دينه ، ويضمن المدعى وهو المدين الراهن فى هذا المقام سلامة الرهن ونفاذه وليس له ان يتحلل من ذلك الالتزام · أما مايقوله المدعى من ان الرهن لا يحتج به عليه لعدم تسجيله فمدار ذلك ان يكون من الغير اى أجنبيا على عقد الرهن المذكور حتى يشترط لنفاذ الرهن فضلا عن انتقال الحيازة ، شهر الرهن ·

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL BAGOUR 26-2-1958 (Affaire No. 613, année 1957, Civil, El Bagour) M. Fahmy El Kholy (Juge). Nantissement — Contrat de nantissement non transcrit — Il est opposable à tous les contractants sans qu'il soit transcrit — Le créancier nanti a le droit, en vertu de ce contrat, de retenir les terrains mis en nantissement jusqu'au paiement de sa créance — L'article 540 de l'ancien code civil. Il est acquis que les terrains litigieux ont été mis en nantissement par le demandeur lui-même et une autre personne au profit du défendeur, et ce en vertu d'un contrat de nantissement; qu'en conséquence, le défendeur est partie au contrat qui lui est opposable sans qu'il soit transcrit, car il n'est pas considéré un tiers; que le contrat de nantissement a été conclu sous l'empire de l'ancien code civil qui prévoit dans son article 540 : "Le gage est un contrat par lequel le débiteur met une chose en la possession de son créancier ou d'un tiers convenu entre les parties, pour garantie de la dette, et qui confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait paiement, et d'être payé par préférence à tout autre sur le prix de cette chose". Il s'ensuit que les terrains litigieux ayant été mis en nantissement par le demandeur et une autre personne au profit du défendeur, ce dernier a le droit de les retenir jusqu'au paiement de sa créance, et le débiteur constituant garantit la validité et l'exécution du nantissement, et il ne saurait se délier de cette obligation. Quant à la défense du demandeur selon laquelle le nantissement ne lui est pas opposable au motif qu'il n'a pas été transcrit, cette défense n'est applicable qu'à l'égard d'un tiers au contrat de nantissement, auquel cas il faut, pour que le dit contrat produise ses effets, sa transcription en sus du transfert de la possession.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 237
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا