شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٦

دعوى وأمر أداء · تقديم صحف الدعاوى وطلبات الأداء الى المحاكم الجزئية · يجب ان يكون موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها متى بلغت أو جاوزت قيمتها نصاب الاستئناف · اغفال ذلك ، بطلان ، المادة ٢٥ من قانون المحاماة رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة الباجور الجزئية
التاريخ
٢٩ — ١ — ١٩٥٨
المواد
المادة ٢٥ من قانون المحاماة رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ (الفقرة الخامسة) · المادة ٢/٩٦ مرافعات · المواد من ٣٠ الى ٤٣ مرافعات · المادة ٤٤ مرافعات · المادة ٤٧/١ مرافعات · المادتان ٣٥٦ و٣٥٧/١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٢٥ من قانون المحاماة رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ نصت فى فقرتها الخامسة على أن لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات الأداء الى المحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء نصاب الاستئناف · ومن حيث ان الشارع بتصديره ذلك النص بعبارة «لايجوز تقديم صحف الدعاوى» فقد أراد بهذه العبارة الناهية انه يرتب البطلان على عدم مراعاة هذا الاجراء · ومن ثم فهذا النص يتعلق بالنظام العام · وبالتالى يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها ان تراعى ذلك الاجراء وان تقضى ببطلان صحيفة الدعوى التى تبلغ أو جاوزت قيمتها نصاب الاستئناف متى كانت صحيفة الدعوى غير موقع عليها من أحد المحامين المقررين أمامها وذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى ·

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL BAGOUR 29-1-1958 (Affaire No. 591, année 1957, Civil, El Bagour) Mr. Fahmy El Kholy (Juge). Demande en justice — Ordonnance de paiement — Les actes introductifs d'instance et les requêtes relatives aux ordonnances de paiement ne pourront être présentés aux tribunaux de justice sommaire que revêtus de la signature de l'un des avocats admis à plaider devant les dits tribunaux, et ce du moment que leur valeur atteint ou dépasse le taux de l'appel — Cette formalité est établie sous peine de nullité — L'article 25 de la Loi No. 96 de 1957 sur le barreau. La Loi No. 96 de 1957 sur le barreau dispose dans son article 25 alinéa 5 que les actes introductifs d'instance et les requêtes relatives aux ordonnances de paiement devant les tribunaux de justice sommaire ne pourront être présentés que revêtus de la signature d'un avocat admis à plaider devant les dits tribunaux, et ce du moment que la valeur de l'acte ou de la requête dépasse le taux de l'appel. Par les termes prohibitifs "Ne pourront être présentés ......" le législateur a entendu sanctionner par la nullité l'inobservation de cette formalité. Cette disposition étant d'ordre public, il s'ensuit que le tribunal est tenu d'office de s'assurer de l'accomplissement de cette formalité et de prononcer en tout état de cause la nullité de l'acte introductif d'instance dont la valeur atteint ou dépasse le taux de l'appel, et ce du moment que cet acte n'est pas revêtu de la signature d'un avocat près les dits tribunaux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 236
صفحة 236
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا