شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٣–٢٣٥

١ ــ تقادم خمسى ، الدفع به ، دفع موضوعى. ٢ ــ تقادم ، تقادم فى المواد التجارية ، مدته خمس عشرة سنة، الاستثناءات التى نص عليها القانون والتى ذكر فيها مدد تقادم قصيرة · ٣ ــ اثبات · الاثبات بالكتابة والاثبات بالبينة. الاحوال التى يجوز الاثبات فيها بالبينة ·

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة الباجور الجزئية
التاريخ
١٤ — ١ — ١٩٥٨ ( القضية رقم ٢٣١ سنة ١٩٥٨ مدنى الباجور )
المواد
المادة ١٩٤ تجارى · المادة ١٠٥ من القانون التجارى · المادة ١٩٠ تجارى · المادة ١٠٨ تجارى · المادة ٤٠٠ من القانون المدنى · المادة ٤٠٣/١ من القانون المدنى · المادة ٣/٤ من القانون المدنى · المادة السابعة الفقرة الثانية من قانون التجارة

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسى دفع موضوعى يجوز ابداؤه فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، وحتى أمام محكمة الاستئناف ما دام أنه لم يثبت تنازل من يجوز له الاحتجاج به ، فهو ليس دفعا شكليا · ٢ ــ ان مدة التقادم فى المواد التجارية لا تختلف عنها فى المواد المدنية اذ ان جميع التعهدات والديون تزول بمضى خمس عشرة سنة ، ماعدا الاستثناءات فى الاحوال المخصوصة المصرح بها فى القانون · وقد نص القانون التجارى على بعض الاستثناءات واختص فيها الاوراق التجارية بمدة تقادم قصيرة ( م ١٩٤ تجارى ) فيسرى التقادم الخمسى على الاوراق التجارية وهى الكمبيالات المستوفية لشروطها المنصوص عليها فى المادة ١٠٥ من القانون التجارى والسند الاذنى بشروطه المبينة فى المادة ١٩٠ من ذلك القانون ، وكذلك الاوراق التى تعتبر تجارية طبقا للمادة ١٠٨ تجارى · ٣ ــ اذا كان المراد اثباته هو وفاء الالتزام أو تنفيذه فلا يعتبر ذلك اثباتا لما يخالف الكتابة أو يجاوزها لان تنفيذ الالتزام أو وفاءه يعتبر مسألة مستقلة عن واقعة الالتزام ، فيكون اثباتها طبقا للقواعد العامة ، وطبقا للمادة ٤٠٠ من القانون المدنى يجوز الاثبات بالبينة فى المواد التجارية مهما كانت قيمة التصرف القانونى ·· كما يجوز الاثبات بالبينة فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى طبقا للمادة ٤٠٣/١ من القانون المدنى · ومن الموانع الادبية ما جرت عليه عادة التجار من ألا يأخذوا من عملائهم دليلا كتابيا على مايوردونه لهم · كما أن الفقه والقضاء التجارى قد استقرا على استثناء الديون التجارية من قاعدة عدم جواز اثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى الا بالكتابة واجاز اثبات ذلك بالبينة ·

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL BAGOUR 14-1-1957 (Affaire No. 231, année 1958, Civile, El Bagour) MM. Fahmy El Kholi (Juge). I.—Prescription quinquennale — L'exception tirée de cette prescription constitue une défense au fond. II.—Prescription — Prescription en matière commerciale — Le délai est de quinze ans — Courte prescription établie exceptionnellement par la loi en certaines matières. III.—Preuve — Preuve par écrit et preuve par témoins — Dans quels cas la preuve par témoins est admise. I.—L'exception tirée de la prescription quinquennale du droit réclamé constitue une défense au fond susceptible d'être soulevée en tout état de cause, même en siège d'appel, du moment que la renonciation du bénéficiaire de cette exception n'a pas été établie; il n'est donc pas nécessaire qu'elle soit proposée préliminairement à la discussion du fond. II.—Le délai de prescription, en matière commerciale, ne diffère pas de celui de la prescription en matière civile. En effet, sauf les cas prévus spécialement par la loi, toutes les obligations et créances se prescrivent par quinze ans. Le cas de commerce prévoit certaines exceptions. Il a établi une courte prescription pour les effets de commerce (article 194 du Code de commerce). Ainsi, la prescription quinquennale s'applique aux effets de commerce, à savoir la lettre de change remplissant les formalités prescrites par l'article 105 du Code de commerce; et le billet à ordre remplissant les conditions requises par l'article 190 du même code; et les autres titres, réputés effets de commerce au sens de l'article 180 de ce code. III.—La preuve de l'exécution d'une obligation ne constitue pas une preuve contre ou outre le contenu d'un écrit. En effet, l'exécution d'une obligation est un fait indépendant de celui de l'obligation, et sa preuve est établie d'après les règles générales. Et, conformément à l'article 400 du code civil, la preuve par témoins est admise en matière commerciale quelle que soit la valeur de l'acte juridique. De même, d'après l'article 403/1 du Code Civil, la preuve par témoins est admise au lieu de la preuve par écrit, l'orsqu'il y a eu empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit. Or, la pratique suivie par les commerçants de ne pas exiger un écrit de leurs clients constatant les fournitures qu'ils leur délivrent constitue un empêchement moral. Enfin, la doctrine et la jurisprudence, en matière de commerce, sont constantes à exempter les dettes commerciales de la règle selon laquelle la preuve par témoins n'est pas admise lorsqu'il s'agit de prouver contre ou outre le contenu d'un écrit, et la preuve par témoins est admise en matière commerciale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 233
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا