حكم ص ٢٣٠–٢٣٢
اختصاص · اختصاص المحاكم المدنية بنظر الانزعة المالية البحتة ·
- العدد
- العددان الخامس والسادس
- المحكمة
- محكمة الجيزة الابتدائية — دائرة الأحوال الشخصية
- التاريخ
- ٢٢ — ٥ — ١٩٥٧ ( القضية رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٦ )
- المواد
- المادة ١٦٦ من قانون المرافعات · المادة ٤٥ مرافعات · المادة ١٣٤ مرافعات · المادتان ١٣٥ و١٣٩ مرافعات · المادة ٣٥٦ مرافعات · القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ (المواد ٥ ، ٦ ، ٨) · القانون رقم ٤٦٥ لسنة ١٩٥٥ · قانون المحاماة الشرعية رقم ١٠١ لسنة ١٩٤٤ (المادتان ٤٢ و٤٣) · القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ · المادة ٤٥ من قانون المحاماة السائد الآن · المادتان ٥٩ و٢٨١ من اللائحة الشرعية · المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١
المبادئ المستخلصة
لاخلاف على ان المحاكم المدنية هى وحدها التى أضحت مختصة بنظر الانزعة التى تتمخض عن مسائل مالية بحتة لاصلة بمسائل الاحوال الشخصية او الوقف ·
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GUIZA CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL 22-5-1957 (Affaire No. 96, année 1956) MM. Mohamad Chawki El Guerzaoui (Prés.) ; Mohamad Kamal El Husseini et Amin Ibrahim (Juges). Compétence — Compétence exclusive des tribunaux civils pour connaître des litiges à caractère pécunier. Il est incontestable que les tribunaux civils sont devenus exclusivement compétents pour connaître des litiges à caractère purement pécunier, et étrangers aux questions de statut personnel et de Wakf.
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

