شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٢٩

١ - دعوى • رفع دعوى مبتدأة بالخصومة ذاتها • غير جائز • ٢ - قوة الامر المقضى • عدم جواز أخذ المحكمة بحجية الامر المقضى من تلقاء نفسها •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة المنيا الابتدائية — الأحوال الشخصية
التاريخ
٢٨ — ٥ — ١٩٥٦ ( القضية رقم ١٦٥ سنة ١٩٥٦ )
المواد
المادة ٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

من الاصول المقررة ، انه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة بالخصومة ذاتها لان الحكم عنوان الحقيقة فلا يدحض حجيته حتى بالاقرار او اليمين • وان الاساس الذى تقوم عليه حجية الامر المقضى هو ان المشرع يفترض فرضا غير قابل لاثبات العكس • ومن الثابت ان الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعة • وانه متى فصل فى خصومة بحكم كان لابد من الوقوف عنده لوضع حد لتجدد الخصومات والمنازعات غير انه لا يجوز للمحكمة ان تأخذ بحجية الامر المقضى من تلقاء نفسها بل يجب ان يدفع به صاحب المصلحة فيه •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE STATUT PERSONNEL DE MINIA 28-5-1956 (Affaire No. 165, année 1956) MM. Omar Chawki El Guerzaoui (Prés.) ; Abdel Khalek Ahmed Abou Zeid et Ahmad El Husseini Nasser (Juges). I.—Action — Introduction d'une nouvelle action portant sur un litige déjà jugé — Irrecevabilité. II.—Autorité de la chose jugée — Le tribunal ne peut soulever d'office le moyen tiré de la chose jugée. Il est de principe qu'on ne peut plus, dans une instance ultérieure, remettre en question la chose jugée, car le jugement est réputé être l'expression de la vérité, et l'autorité dont il est revêtu ne peut être refutée ni par aveu ni par serment. L'autorité de la chose jugée est fondée sur une présomption légale qui n'admet pas la preuve du contraire. Il est, de même, admis que la vérité judiciaire constitue une présomption irréfragable de la réalité des faits, et il importe que la chose jugée soit respectée et que les procès ne puissent être indéfiniment recommencés. Cependant, le tribunal ne peut soulever d'office la fin de non recevoir tirée de la chose jugée, mais c'est la partie intéressée qui doit l'opposer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا