شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٣–٢٢٧

١ - دعوى • عدم سماع الدعوى بعد مضى ١٥ سنة • شروطه • مدة سماع الدعوى فى حالتى الارث والوقف • ٢ - دعوى • رفعها • قبول المانع القهرى من رفعها فى الميعاد • شروطه م ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — دائرة الأحوال الشخصية
التاريخ
٢٨ — ٥ — ١٩٥٨ ( القضية رقم ١٢ س ١٢ ق )
المواد
م ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٢١ • المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥

المبادئ المستخلصة

١ - ان المادة ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٢١ والواجبة التطبيق عملا بالمادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ تنص على ان ( القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم اقامتها الا فى الارث والوقف فانه لا يمنع من سماعها الا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الانكار للحق فى تلك المدة ) • ٢ - ان التمكن من رفع الدعوى وعدم العذر فى رفعها هما الاصل ، وعلى من يدعى خلاف ذلك اقامة الدليل عليه ولا تعتبر المحكمة عدم وجود سند الدعوى تحت يد مدعيها عذرا شرعيا يمنعه من رفع دعواه فى المدة القانونية مادام لم يثبت وجود مانع قهرى يحول دون حصوله على هذا السند ذلك لان العذر الشرعى الذى تعنيه المادة ٣٧٥ من لائحة الترتيب انما هو المانع الذى يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ومن المصلحة التشدد فى قبول هذه الموانع وضبط حدود لها من حيث التطبيق وذلك حتى لا تنفذ ثغرات الى أحكام التقادم تخل بالاساس الذى قام عليه ، فالتقادم شرع لصيانة الاوضاع القائمة المستقرة ، فلا يجوز اهدار هذه الصيانة فى سبيل صيانة مصلحة خاصة للدائن عن طريق وقف التقادم لانه يجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL 28-5-1958 (Affaire No. 12-12° A.J.) MM. Kotb Farahat (Prés.) ; Mahmoud Tewfik Ismaïl et Salem Aly Salem (C.C.). I.—Action — Irrecevabilité des procès après l'expiration du délai de quinze ans — Conditions — Le délai durant lequel les procès ayant trait aux successions et aux Wakfs peuvent être entendus. II.—Action — Engagement de l'action — Admission d'un empêchement fortuit mettant obstacle à son exercice dans le délai — Condition — L'article 375 du règlement de réorganisation des Mehkémehs. I.—L'article 375 du règlement de réorganisation des Mehkémehs promulgué par le Décret-Loi No. 78 de 1931, applicable en vertu de l'article 5 de la Loi No. 462 de 1955, dispose que : "Il est interdit aux cadis d'entendre les procès qui se rapportent à des questions remontant à quinze ans, alors que le demandeur n'était pas dans l'impossibilité d'agir et n'avait pas d'empêchement légal. Il est fait exception des procès ayant trait aux successions et aux Wakfs lesquels ne seront plus entendus après 33 ans, alors que le demandeur n'était pas dans l'impossibilité d'agir et n'avait pas d'empêchement légal. Cette disposition n'est pas applicable que si le défendeur n'a pas reconnu le droit du demandeur pendant tout le délai. II.—La possibilité d'entendre une action et l'absence de tout empêchement d'agir sont la règle, et il incombe à celui qui prétend le contraire d'en rapporter la preuve. Le tribunal ne considère pas le fait que le titre sur lequel est fondé le procès ne se trouvait pas entre les mains du demandeur comme un empêchement légal mettant obstacle à l'introduction de l'action dans le délai prescrit, du moment qu'il n'est pas établi qu'un cas fortuit l'a empêché de se procurer ce titre. En effet, par empêchement légal au sens de l'article 375 du dit règlement, on entend l'obstacle mettant le créancier dans l'impossibilité de réclamer son droit. L'intérêt exige de n'admettre que strictement ces empêchements, et d'établir des limites quant à leur application, et ce en vue de prévenir des brèches, dans les dispositions relatives à la prescription, de nature à ébranler les bases de cette institution. En effet, la prescription a été créée pour maintenir la stabilité des situations juridiques établies. Il s'ensuit qu'on ne saurait sacrifier le maintien de ces situations pour sauvegarder un intérêt particulier au créancier par la suspension de la prescription, car l'intérêt général doit prévaloir sur l'intérêt privé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 227
صفحة 223
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا