شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٢

طلاق • طلاق للضرر • متى يجوز للقاضى الحكم به ؟

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٥٨ ( الاستئناف رقم ٢ سنة ١٩٥٨ شرعى )
المواد
المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ • المادتان ١٢ و ١٣ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

ان المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ تنص على انه ، اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما ، وقد ثبت من مناقشة محكمة أول درجة للمستأنف انه قد هجر زوجته منذ أربع سنوات بدون مبرر وأخلى مسكنه الذى كان يعيش فيه معها وأقام مع اخوته وهذا أمر لا تحتمله طبيعة المرأة وفيه ضرر بها ولقد حاولت المحكمة الاصلاح بين الطرفين ولكنها لم توفق لعدم رغبة الزوجة الدخول فى تجربة أخرى ولذلك تكون شروط المادة السادسة قد توفرت ويكون حكم التطليق فى محله •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL POUR MUSULMANS 21-5-1958 (Appel No. 2, année 1958, Chareis) MM. Kotb Farahat (Prés. du Trib.) ; Mahmoud Tewfik Ismaïl et Salem Aly Salem (C.C.). Divorce — Divorce pour cause de torts — Cas où il appartient au Cadi de le prononcer. L'article 6 de la Loi No. 25 de 1929 dispose : "Si l'épouse prétend que son mari a envers elle des torts tels qu'ils rendent impossible la vie en commun des personnes de leur condition, elle pourra demander au Cadi de prononcer le divorce. Le Cadi prononcera au profit de l'épouse un divorce "baïn" ou irrévocable, lorsque ces torts sont établis et qu'il n'a pu reconcilier les époux." En l'espèce, il ressort de l'interrogatoire de l'appelant par le tribunal de 1er degré, qu'il a abandonné son épouse depuis quatre ans sans motif et qu'il a évacué le logis où il vivait avec elle et a habité avec ses frères. Il est clair que ces faits constituent des torts que ne peut supporter la nature de la femme. Par ailleurs, le tribunal a fait des tentatives pour reconcilier les deux époux et ils n'ont pas abouti en présence du refus de l'épouse de passer par une nouvelle expérience. Ce étant, les conditions de l'article 6 se trouvent réalisées et le jugement ayant prononcé le divorce est fondé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا