شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٨–٢٢٠

شفعة • سقوط الحق فى الشفعة • رفع الدعوى بطلب الأطيان المبيعة وورود أخطاء بصحيفة الدعوى عن حدود الأطيان وموقعها • تعديل الشفيع لطلباته بما يتفق والبيانات الصحيحة • الحكم بسقوط حق الشفيع فى الشفعة تأسيسا على أن تعديل الطلبات يعتبر رفعا للدعوى بطلبات جديدة مع أن المشترى قد اعتبر من بادىء الأمر أن طلب الشفعة وارد على الأطيان المبيعة • خطأ •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٦ — ١٢ — ١٩٥٧ الطعن رقم ١٢ س ٢٤ ق

المبادئ المستخلصة

اذا رفع الشفيع دعواه بطلب الشفعة فى الأطيان المبيعة ثم تبين أنه أخطأ فى البيانات التى أوردها فى صحيفة الدعوى عن حدود هذه الأطيان ورقم القطعة من الحوض الواقعة فيه فعدل طلباته بما يتفق والبيانات الصحيحة وكان دفاع المشترى يفيد أنه قد اعتبر الدعوى مرفوعة من بادىء الأمر بطلب الشفعة فى هذه الأطيان فلم يلتبس عليه الامر بالرغم مما لابس البيانات التى أوردها الشفيع فى صحيفة الدعوى من أخطاء لم تؤثر على ما تلاقى عنده قصد الشفيع من دعواه وفهم المشترى لها فان الحكم يكون معيبا اذا قضى بسقوط حق الشفيع فى الشفعة تأسيسا على أن تعديل الطلبات فى هذه الحالة يعتبر رفعا للدعوى بطلبات جديدة تخالف الطلبات الواردة فى صحيفة افتتاح الدعوى وأن هذا التعديل قد جاء بعد مضى أكثر من أربعة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 26-12-1957 (Pourvoi No. 12-24° A.J.) MM. Abdel Aziz Mohamad (Prés.) : Mahmoud Ayad, Mohamad Metwalli Atlam, Mohamad Zaafarani Salem et El Husseini El Awadi (C.C.). Préemption — Déchéance du droit de préemption —Action en préemption des terrains vendus — L'acte introductif d'instance contient des erreurs relatives aux indications des limites et de la situation des terrains à préempter — Le préempteur modifie sa demande conformément aux indications exactes — Jugement déclarant le préempteur déchu du droit de préempter au motif que la modification de la demande équivaut à une action nouvelle, alors qu'il est acquis que l'acquéreur a considéré l'action comme portant, dès le début, sur les terrains vendus — Erreur. Il est acquis que le préempteur a introduit une demande en préemption des terrains vendus; qu'il s'est avéré qu'il a commis, dans l'acte introductif d'instance, une erreur portant sur les indications des limites de ces terrains et du numéro de la parcelle dans le "hod" de sa situation; qu'il a modifié en conséquence sa demande conformément aux indications exactes; qu'il résulte de la défense de l'acquéreur qu'il a considéré l'action en préemption comme portant, dès le début, sur ces mêmes terrains et qu'il n'a pas été induit en erreur nonobstant les mentions erronées contenues dans l'acte introductif d'instance lesquelles ne l'ont pas empêché d'avoir une compréhension parfaite de l'intention du préempteur. Il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'erreur pour avoir déclaré le préempteur déchu du droit de préempter au motif que la modification de la demande est considérée, dans ce cas, comme une action nouvelle comportant des chefs différents de ceux contenus dans l'acte introductif d'instance et que cette modification a eu lieu plus de quatre mois après la transcription de l'acte de vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 220
صفحة 218
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٨–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا