شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٣–٢١٤

استئناف . أحوال شخصية . استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية . متى يعتبر هذا الاستئناف مرفوعا ؟ .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٩ — ١٢ — ١٩٥٧ — ( الطعن رقم ٦ س ٢٧ ق أحوال شخصية )
المواد
القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ ( لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ) المادتان ٣٠٧ و ٣١٤ ؛ المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥

المبادئ المستخلصة

برئاسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمود عياد ، ومحمد متولى عتلم ، ومحمد زعفرانى سالم ، ومحمد رفعت المستشارين . يجب تطبيق المواد الواردة فى باب الاستئناف من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالاستئناف الذى يرفع عن الأحكام الابتدائية الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وذلك عملا بالمــادة الخامسة من القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ . ويعتبر الاستئناف مرفوعا ويتصل به محكمة الاستئناف بتقديم صحيفته الى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد فى المادة ٣٠٧ من القانون ٧٨ لسنة ١٩٣١ وبقيده بالجدول فى الميعاد المحدد فى المادة ٣١٤ من هذا القانون ، أما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف فهو اجراء لم يحدد له القانون ميعادا فللمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 19-12-1957 (Pourvoi No. 6-27° A.J., Statut Personnel) MM. Abdel Aziz Mohamed (Prés.) ; Mahmoud Ayad, Mohamed Metwalli Atlam, Mohamed Zaafarani Salem et Mohamed Refaat (C.C.). Appel — Statut personnel — Appel des jugements rendus par les tribunaux de première instance dans les affaires de statut personnel et de wakf qui ressortissaient aux tribunaux chareis — La date à laquelle le dit appel est censé avoir été interjeté. Il faut appliquer les articles, figurant sous la rubrique de l'appel, de la Loi No. 78 de 1931 portant règlement de réorganisation des Mehkémehs, en ce qui concerne l'appel des jugements rendus par les tribunaux de première instance dans les affaires de statut personnel et de wakf qui ressortissaient aux tribunaux chareis, et ce conformément à l'article 5 de la Loi No. 462 de 1955. L'appel est censé avoir été interjeté, et le tribunal en est saisi, dès le moment où l'acte d'appel est présenté au greffe dans le délai prescrit par l'article 307 de la Loi No. 78 de 1931 et par l'inscription de l'affaire au rôle dans le délai prévu à l'article 314 de la même loi. Quant à la signification de l'acte à l'intimé pour que l'instance soit liée, c'est une formalité dont la loi n'a pas fixé un délai et qui peut être accomplie soit par l'appelant soit par le greffe après l'inscription de l'affaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 213
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٣–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا