شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٢

نقض « أحكام لا يجوز الطعن فيها » . أحوال شخصية . نفقة . حكم صادر من محكمة ابتدائية فى استئناف حكم محكمة جزئية بتقرير نفقة . عدم جواز الطعن فيه بالنقض . المادتان ٤٢٥ مكررا ، ٤٢٦ مرافعات . القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٥ — ١٢ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٣٠ س ٢٦ ق أحوال شخصية
المواد
المادتان ٤٢٥ مكررا و ٤٢٦ من قانون المرافعات ؛ القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥

المبادئ المستخلصة

برئاسة السيد محمود عياد المستشار ، وبحضور السادة : محمد متولى عتلم ، ومحمد زعفرانى سالم ، والحسينى العوضى ، ومحمد رفعت المستشارين . الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف يكون جائزا فى الأحكام والقرارات الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة ٤٢٥ مكررا من قانون المرافعات وفى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته فى الحالة المنصوص عليها فى المادة ٤٢٦ من ذلك القانون . فاذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية فى استئناف حكم محكمة جزئية بتقرير نفقة — وليس فى قضية من قضايا وضع اليد ولا صادرا فى مسألة اختصاص ولا فصل فى نزاع خلافا لحكم سابق — فان الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز طبقا للمادتين سابقتى الذكر .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 5-12-1957 (Pourvoi No. 30-26° A.J., Statut Personnel) MM. Mahmoud Ayad (Prés.) ; Mohamed Metwalli Atlam, Mohamed Zaafarani Salem, El Hosseini El Awadi et Mohamed Refaat (C.C.). Pourvoi en cassation — "Jugements non susceptibles d'un tel pourvoi" — Statut personnel — Pension alimentaire — Jugement rendu par un tribunal de première instance en appel d'un jugement de justice sommaire allouant une pension alimentaire — Les articles 425 bis et 426 du Code de procédure — La Loi No. 462 de 1955. Les parties pourront se pourvoir devant la Cour de Cassation contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance siégeant en appel dans les affaires de statut personnel et de Wakf, et ce dans les cas prévus par l'article 425 bis du Code de procédure, ainsi que contre tout jugement en dernier ressort, quel que soit le tribunal dont il émane, dans le cas prévu par l'article 426 de ce Code. En l'espèce, le jugement attaqué est rendu par un tribunal de première instance, en appel d'un jugement de justice sommaire allouant une pension alimentaire, et non dans une action possessoire ou dans une question de compétence, comme il n'a pas statué contrairement à un autre jugement antérieur. Il s'ensuit que le pourvoi en cassation n'est pas recevable contre le dit jugement conformément aux deux articles précités.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 212
صفحة 212
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٢–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا