شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠٩–٢١٠

(أ) نزع الملكية « تقدير ثمن العقار المنزوعة ملكيته» . أموال عامة . استيلاء الحكومة على عقار بدون اتباع اجراءات قانون نزع الملكية رقم ٥ سنة ١٩٠٧ . رفع الدعوى بطلب قيمته وقت رفعها . تقدير قيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى . خطأ . بقاء العقار على ملك صاحبه الى حين صدور مرسوم بنزع الملكية او استحالة رده او اختياره المطالبة بقيمته . (ب) تعويض « تقديره » . مسئولية . وجوب النظر فى الضرر كما صار اليه عند الحكم كلما كان الضرر متغيرا .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٤ — ١١ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٦٢ س ٢٣ ق
المواد
قانون نزع الملكية رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كانت الحكومة قد استولت على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع اجراءات قانون نزع الملكية رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ٩٣١ ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى فان الحكم بتقدير ثمن هذا العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون — ذلك ان استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه ان ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب — على ما جرى به قضاء محكمة النقض — ويستتبع هذا النظر ان صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق فى استرداد هذه الملكية الى ان يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده اليه أو اذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه . وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم . ٢ — جرى قضاء محكمة النقض بأنه كلما كان الضرر متغيرا تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 14-11-1957 (Pourvoi No. 62-23° A.J.) MM. Abdel Aziz Mohamad (Prés.) ; Mahmoud Ayad, Mohamad Metwalli Atlam, Mohamad Zaafarani Salem et Mohamad Refaat (C.C.). I.—Expropriation — "Evaluation du prix de l'immeuble exproprié" Bien du domaine public — Le Gouvernement s'empare d'un immeuble sans suivre la procédure établie par la Loi No. 5 de 1907 sur l'expropriation— Introduction d'une action en réclamation de sa valeur au moment où elle a été engagée — Evaluation de sa valeur au moment de l'emprise et non au moment de l'introduction de l'action — C'est une fausse application de la loi — Le propriétaire en conserve la propriété jusqu'à ce qu'un décret d'expropriation soit rendu ou que sa restitution s'avère impossible ou que le dit propriétaire ait réclamé l'indemnité. II.—Réparation — "Evaluation" — Responsabilité — Toutes les fois qu'il s'agit d'un préjudice nouveau, il faut l'apprécier tel qu'il est devenu lors du prononcé du jugement. I.—Il est acquis que le gouvernement s'est emparé, par contrainte, d'un immeuble sans suivre la procédure d'expropriation établie par la Loi No. 5 de 1907 modifiée par le Décret-Loi No. 94 de 1931; que le propriétaire a engagé une action tendant à réclamer la valeur de cet immeuble au moment de son introduction. Le jugement entrepris, en évaluant le prix de cet immeuble d'après sa valeur au moment de la prise en possession et non au moment de l'introduction de l'action, a fait une fausse application de la loi. En effet, l'acquisition forcée de l'immeuble par le gouvernement, sans suivre la procédure établie par la loi sur l'expropriation, constitue, d'après la jurisprudence constante de cette Cour, une usurpation engageant sa responsabilité et ne transfère pas, par elle même, la propriété à l'usurpateur. Il s'ensuit que le propriétaire de l'immeuble en conserve toujours la propriété malgré cette emprise, et il a le droit de se faire restituer cette propriété jusqu'à ce qu'un décret d'expropriation soit rendu ou que sa restitution s'avère impossible ou que le dit propriétaire ait réclamé l'indemnité. Dans ces deux derniers cas, le propriétaire, en réclamant une indemnité, est assimilé à la victime d'un acte illicite ayant le droit de réclamer la réparation du préjudice subi au moment de l'usurpation, ainsi que les suites qui en ont résulté jusqu'au prononcé du jugement. II.—D'après la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, toutes les fois que le préjudice est mouvant, le juge est tenu de l'apprécier, non au moment où il est survenu, mais tel qu'il est devenu lors du prononcé du jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 210
صفحة 209
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٩–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا