شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠٣–٢٠٤

أقدمية . نيابة . محام من الدرجة الثالثة فى قسم قضايا وزارة الاوقاف . تعيينه وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة . صحيح عدم تقيد وزارة العدل بقرار أصدرته اللجنة القضائية بوزارة الاوقاف بارجاع اقدميته فى وظيفة محام من الدرجة الثالثة الى تاريخ سابق على تاريخ تعيينه فى هذه الدرجة .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الجمعية العمومية
التاريخ
٣٠ — ١١ — ١٩٥٧ — ( الطعن رقم ٤٠ س ٢٥ ق رجال القضاء )
المواد
الفقرة الثانية من المادة ٦٩ من قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢

المبادئ المستخلصة

متى تبين ان الطالب كان عند نقله من قسم قضايا وزارة الاوقاف الى سلك النيابة العامة فى وظيفة محام من الدرجة الثالثة فان تعيينه فى وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الثالثة يكون مطابقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ٦٩ من قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ ــ ولا محل للقول بأن اللجنة القضائية كانت قد اصدرت قرارا بتحديد اقدمية الطالب فى وظيفة محام من الدرجة الثالثة فى تاريخ سابق على تعيينه فى هذه الدرجة بما يخوله ان يعين وكيلا للنائب العام من الدرجة الثانية ذلك لان قرار تلك اللجنة لا يقيد وزارة الاوقاف ولا يحول دون تطبيق أحكام قانون استقلال القضاء الخاصة بالتعيين من خارج السلك القضائى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION ASSEMBLÉ GÉNÉRALE 30-11-1957 (Pourvoi No. 40-25e A.J., Magistrats) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Mohamad Abdel Rahman Youssef, Mohamad Abdel Wahed Aly, Ibrahim Osman Youssef, Mahmoud Helmi Khater, Mohamad Zaafarani Salem, El Husseini El Awadi et Mohamad Refaat (C.C.). Ancienneté — Ministère Public — Avocat de 3ème classe au Contentieux du Ministère des Wakfs — Sa nomination au poste de substitut du procureur général de 3ème classe — Nomination régulière — Le Ministère de la Justice n'est pas lié par la décision du comité judiciaire du Ministère des Wakfs reportant l'ancienneté du demandeur dans le poste d'avocat de 3ème classe à une date antérieure à sa nomination dans ce poste. Il est acquis que le demandeur occupait, lors de son transfert du contentieux du Ministère des Wakfs au ministère public, le poste d'avocat de 3ème classe. Il s'ensuit que sa nomination au poste de substitut du procureur général de 3ème classe est conforme à la disposition de l'alinéa 2 de l'article 69 de la Loi No. 188 de 1952 sur l'indépendance de la magistrature. Il n'en est pas autrement du fait que le comité judiciaire avait rendu une décision reportant l'ancienneté du demandeur dans le poste d'avocat de 3ème classe, à une date ultérieure à sa nomination dans ce poste, ce qui lui confère le droit à la nomination au poste de substitut du procureur général de seconde classe. En effet, la décision du dit comité ne lie pas le Ministère de la Justice et n'empêche pas l'application des dispositions de la loi sur l'indépendance de la magistrature relatives à la nomination des magistrats choisis en dehors du corps judiciaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 204
صفحة 203
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا