شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠١–٢٠٢

( أ ) اختصاص . تأديب . صدور قرار من اللجنة المشار اليها فى المادة ٥١ من قانون استقلال القضاء بتأييد التنبيه الموجه الى القاضى من رئيس المحكمة ، اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن على هذا القرار . (ب) تأديب . تغيب القاضى عن مقر عمله بدون اخطار رئيس المحكمة قبل التغيب . توجيه تنبيه اليه من رئيس المحكمة استعمالا لحقه المخول له بالمادة ١٩ من قانون استقلال القضاء . لا خطأ . (ج) اجازات . تغيب القاضى عن مقر عمله فى غير أيام جلساته . صحة احتساب مدة الغياب اجازة اعتيادية . القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الجمعية العمومية
التاريخ
٣٠ — ١١ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ١ س ٢٤ ق رجال القضاء
المواد
المادتان ٥١ و١٩ من قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ ؛ المواد ٥٩ و٦٠ و٦١ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن موظفى الدولة

المبادئ المستخلصة

١ - متى كانت اللجنة المشار اليها فى المادة ٥١ من قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ قد أصدرت قرارا بتأييد التنبيه الموجه الى القاضى من رئيس المحكمة فان محكمة النقض تكون مختصة بنظر الطعن على هذا القرار لانه لا جدال فى أن ذلك من أخص شئون القضاء التى تختص محكمة النقض دون غيرها النظر فيما يتعلق بها او ينشأ عنها من منازعات ، ولا يصح القول بأن هذا القرار ليس مما يجوز الطعن فيه تأسيسا على أنه ليس قرارا تنفيذيا ولا يترتب عليه مركز قانونى للطاعن ، ذلك أنه بعد أن أصبح التنبيه نهائيا بصدور قرار اللجنة بتأييده فقد ترتب على ذلك خلق مركز قانونى جديد للطالب وهو رفع الدعوى التأديبية عليه اذا ما تكررت المخالفة التى كانت سببا فى التنبيه أو استمرت ولا سبيل للطاعن للخلاص من هذا المركز القانونى الجديد الا بطلب الغائه . ٢ - متى كان الثابت أن القاضى قد تغيب عن مقر عمله قبل أن يخطر رئيس المحكمة قبل التغيب فان فى هذا مخالفة لما تقضى به المادة ١٩ من قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ ويكون التنبيه الموجه اليه من رئيس المحكمة مستندا الى أسباب صحيحة ووقائع ثابتة تخول رئيس المحكمة استعمال حقه المخول له بمقتضى تلك المادة . ٣ - اذا كان رئيس المحكمة قد أصدر قرارا باحتساب مدة غياب القاضى عن مقر عمله فى غير أيام جلساته اجازة اعتيادية فان الطعن على هذا القرار يكون على غير أساس لانطباقه على ما تقضى به المواد ٥٩ و٦٠ و٦١ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن موظفى الدولة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION ASSEMBLÉ GÉNÉRALE 30-11-1957 (Pourvoi No. 1-24e A.J., Magistrats) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Mohamad Abdel Rahman Youssef, Mohamad Abdel Wahed Aly, Ibrahim Osman Youssef, Mahmoud Helmy Khater, Mohamad Zaafarani Salem, El Husseini El Awadi et Mohamad Refaat (C.C.). I.—Compétence — Discipline — Décision rendue par le comité prévu à l'article 51 de la loi sur la magistrature, en confirmation de l'avertissement adressé par le président d'un tribunal au juge requérant. — La Cour de Cassation est compétente pour connaître de cette décision. II.—Discipline — Un juge a quitté le siège de ses fonctions sans aviser, au préalable, le président du tribunal — Celui-ci lui adresse un avertissement en vertu du droit à lui conféré par l'article 19 de la loi sur l'indépendance de la magistrature — Pas d'erreur. III.—Congé — Le juge requérant a quitté le siège de sa fonction les jours où il n'avait pas d'audience — Est régulière la décision faisant entrer en ligne de compte du congé ordinaire la période de son absence — La Loi No. 210 de 1951. I.—Il est acquis que le comité prévu à l'article 51 de la Loi No. 188 de 1952 sur l'indépendance de la Magistrature a rendu une décision confirmant l'avertissement adressé par le président du tribunal au juge requérant. Il s'ensuit que la Cour de Cassation est compétente pour connaître du recours formé contre cette décision. En effet, il est incontestable qu'un tel recours, ainsi que les litiges qui en dérivent, est l'une des principales questions relevant de la compétence exclusive de la Cour de Cassation. On ne saurait soutenir que cette décision n'est pas susceptible de recours au motif qu'elle n'est pas exécutoire et qu'elle ne crée pas une situation légale pour le requérant. Car, l'avertissement, une fois devenu définitif à la suite de la décision confirmative du comité, il en résulte une nouvelle situation légale pour le requérant, à savoir l'introduction de l'action disciplinaire si l'infraction ayant motivé l'avertissement se renouvelle ou se maintient. Il s'ensuit que le recours en annulation contre la dite décision est le seul moyen pour le requérant d'échapper à cette nouvelle situation juridique. II.—Il est établi que le juge requérant a quitté le siège de sa fonction sans aviser, au préalable, le président du tribunal. Ce fait constitue une contravention à la disposition de l'article 19 de la Loi No. 188 de 1952 sur l'indépendance de la magistrature. Partant, l'avertissement à lui adressé par le président du tribunal est basé sur des motifs plausibles et des faits constants autorisant le président à user du droit à lui conféré par cet article. III.—Il est acquis que le président du tribunal a pris une décision faisant entrer en ligne de compte du congé ordinaire la période pendant laquelle le juge requérant a quitté le siège de sa fonction les jours où il n'avait pas audience. Il s'ensuit que le recours formé contre cette décision est mal fondé, étant donné qu'elle est conforme aux articles 59, 60 et 61 de la Loi No. 210 de 1951 portant statut des fonctionnaires de l'Etat.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 202
صفحة 201
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠١–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا