شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠٠

استئناف . سقوط الاستئناف . عدم اشتراط تنفيذ الحكم فعلا قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف . تسليم المتهم نفسه الى الحرس قبل الجلسة . كفايته . م ٤١٢ أ . ج .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ — ١٢ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ١٥١٦ س ٢٧ ق
المواد
المادة ٤١٢ من قانون الاجراءات الجنائية (م ٤١٢ أ . ج) ، والمادة ٤٧٨ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

يبين من ظاهر نص المادة ٤١٢ من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا يشترط أن يكون المستأنف قد بدأ فعلا فى تنفيذ الحكم وحرر أمر التنفيذ تمهيدا لايداعه السجن طبقا للمادة ٤٧٨ من قانون الاجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يكون قد تقدم للتنفيذ أى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ومن ثم فاذا سلم المتهم نفسه قبل الجلسة الى قوة الحرس ، فانه يعتبر انه قدم نفسه الى هيئة مختصة وقام بالالتزام الواجب عليه طبقا للمادة ٤١٢ من قانون الاجراءات الجنائية .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 16-12-1957 (Pourvoi No. 1516-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Moustafa Kamel, Osman Ramzi, Ibrahim Osman Youssef et Mahmoud Helmi Khater (C.C.). Appel — Déchéance de l'appel — Il n'est pas exigé que la condamnation soit effectivement exécutée avant l'audience fixée pour l'examen de l'appel — Le fait par l'inculpé de s'être livré aux gardes avant l'audience est pleinement suffisant — L'article 412 du Code de procédure. Il ressort du texte de l'article 412 du code de procédure pénale qu'il n'est pas requis, pour la validité de l'appel, que l'appelant ait effectivement commencé l'exécution de la condamnation et que le mandat d'exécution ait été délivré en vue de son incarcération conformément à l'article 478 du code de procédure pénale. Il suffit qu'il se présente pour l'exécution c'est-à-dire qu'il soit mis, avant l'audience, à la disposition de l'autorité préposée à l'exécution, et ce indépendamment du fait que la dite autorité ait pris à son encontre les formalités d'exécution avant ou après l'audience. Il s'ensuit que si l'inculpé s'est livré aux gardes, il est considéré s'être présenté à l'autorité compétente et qu'il a exécuté l'obligation à lui imposée conformément à l'article 412 du code de procédure pénale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 200
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا