شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٩

تعدد الجرائم . حكم « تسبيب معيب » . استناد الحكم فى براءة المتهم من التهمتين المسندتين اليه الى أسباب تنصرف كلها الى تهمة واحدة . قصور .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ١٢ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٨٦٥ س ٢٧ ق

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهمة من التهمتين استنادا الى أسباب تنصرف كلها الى التهمة الأولى دون الأخرى فانه يكون مشوبا بالقصور فى تسبيبه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 10-12-1957 (Pourvoi No. 865-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Moustafa Kamel, Osman Ramzi, Ibrahim Osman Youssef et Mahmoud Helmi Khater (C.C.). Pluralité d'infractions — Jugement "Insuffisance de motifs" — Le jugement, en acquittant la prévenue des deux inculpations mises à sa charge, s'est fondé sur des motifs se rattachant exclusivement à l'une d'elles — Insuffisance de motifs. Le jugement a prononcé l'acquittement de l'inculpée, des deux inculpations mises à sa charge, en se fondant sur des motifs se rattachant uniquement à la première inculpation à l'exclusion de la seconde. Ce étant, le dit jugement est entaché d'insuffisance de motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 199
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا