شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٨

استئناف . سلطة المحكمة الاستئنافية . متى يجب على المحكمة الاستئنافية اعادة القضية لمحكمة أول درجة

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ — ١٢ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ١٢٣٤ س ٢٧ ق
المواد
الفقرة الأولى من المادة ٤١٩ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة الا اذا كان الحكم الصادر من هذه المحكمة الأخيرة قاضيا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما اذا وقع فى الحكم المذكور بطلان أو وقع فى الاجراءات بطلان فان المحكمة الاستئنافية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٤١٩ من قانون الاجراءات الجنائية تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 3-12-1957 (Pourvoi No. 1234-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.); Moustafa Kamel, El Sayed Ahmed Afifi Ibrahim Osman Youssef et Mahmoud Khater (C.C.). Appel — Pourvoi du tribunal d'appel — Dans quel cas le tribunal d'appel est tenu de renvoyer l'affaire au tribunal de 1er. degré. Le tribunal d'appel n'est tenu de renvoyer l'affaire de nouveau au tribunal de 1er degré que lorsque le jugement rendu par ce dernier tribunal a décliné sa compétence ou a accueilli une exception incidente empêchant la continuation des poursuites. Mais, dans le cas où il y a une nullité dans la procédure ou dans le jugement de 1er degré, il appartient au tribunal d'appel de redresser la nullité et de statuer sur le fond conformément à l'article 419 du Code de Procédure Pénale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 198
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٨–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا