شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٧

عقوبة . مصادرة . وقف التنفيذ . الحكم بوقف تنفيذ المصادرة . غير جائز .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ١١ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ١١٨٥ س ٢٧ ق
المواد
المادة ٣٠ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ان المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة فى المادة ٣٠ من قانون العقوبات الا اذا كان الشىء قد سبق ضبطه ، ومتى كان ذلك مقررا وكان القول بوقف المصادرة يقتضى حتما القول برد الشىء المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه واعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه ، وهذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور اجازته ، ومن ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قضاء مخالفا للقانون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 18-11-1957 (Pourvoi No. 1185-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Moustafa Kamel, Osman Ramzi, Ibrahim Osman Youssef et Mahmoud Helmi Khater (C.C.). Peine — Confiscation — Sursis à l'exécution — Décision ordonnant le sursis à l'exécution de la confiscation — Violation de la loi. La confiscation est une peine qui, conformément à la règle générale établie par l'article 30 du Code Pénal, ne peut être prononcée que si l'objet a été préalablement saisi. Ce étant, n'est pas admissible ni rationnelle la thèse selon laquelle la confiscation est susceptible de sursis. En effet, cette thèse implique nécessairement la restitution de l'objet saisi en exécution de l'ordonnace de saisie, puis sa saisie de nouveau au cas où les conditions de sursis à l'exécution ont été violées dans le délai prescrit par la loi pour l'exécution de la confiscation. Il s'ensuit que la décision ayant ordonné le sursis à l'exécution de la confiscation a fait une fausse application de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 197
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٧–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا