شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٦

أسباب الاباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . حكم « تسبيب معيب » . اعتراف المتهم بالجريمة لقيام حالة الدفاع الشرعى . غير لازم .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ١١ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٩٠٠ س ٢٧ ق

المبادئ المستخلصة

متى كان الحكم قد دان المتهم وأسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعى لديه مكتفيا بالقول ان دفاع المتهم لا يتفق مع انكاره الاعتداء على المجنى عليه ، دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى المتهم فى هذا الصدد فانه يكون مشوبا بالقصور فى البيان ، ذلك أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الاعتراف بالجريمة حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-11-1957 (Pourvoi No. 900-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Ibrahim Osman Youssef et Mahmoud Helmy Khater (C.C.). Cause de justification et excuses absolutoires — Légitime défense — Jugement — "Insuffisance de motifs" — L'aveu par l'inculpé d'avoir commis l'infraction n'est pas nécessaire pour l'existence de l'état de légitime défense. Il est acquis que le jugement attaqué a condamné l'inculpé au motif qu'il ne se trouvait pas en état de légitime défense, en se contentant de relever que la défense de l'inculpé est incompatible avec sa déclaration qu'il n'a pas commis une agression contre la victime et sans refuter la défense avancée par son avocat à cet égard. Il s'ensuit que le dit jugement est entaché d'insuffisance de motifs. En effet, d'après la jurisprudence constante de cette Cour, l'aveu par l'inculpé d'avoir commis l'infraction n'est pas nécessaire pour l'existence de l'état de légitime défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 196
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا