شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٥

قانون . قصد الشارع من عبارة « القانون الأصلح للمتهم » المنصوص عليها فى م ٥ ع .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ١٠ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٥٤٦ س ٢٧ ق
المواد
المادة الخامسة من قانون العقوبات (م ٥ ع)

المبادئ المستخلصة

الأمر الذى يصدره المحافظ بالترخيص لمحل معين ببيع مشروبات روحية بعد الميعاد المحدد فى القانون استثناء من القانون تحقيقا لصوالح مختلفة لا يعتبر قانونا أصلح فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ــ ذلك أن قصد الشارع من عبارة «القانون الأصلح للمتهم» المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة ــ القوانين التى تلغى بعض الجرائم أو تلغى بعض العقوبات أو تخففها ــ أو تلك التى تقرر وجها للاعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغى الجريمة ذاتها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-10-1957 (Pourvoi No. 546-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Fahim Guindi et El Sayed Ahmed Afifi (C.C.). Loi — Ce que le législateur entend par les termes "la loi la plus favorable à l'inculpé" mentionnés à l'article 5 du code pénal. L'autorisation accordée par le gouverneur à un établissement déterminé pour vendre des boissons alcooliques après le délai fixé par la loi, par dérogation aux dispositions de cette dernière en vue de satisfaire différents intérêts ne saurait être considérée comme une loi plus favorable à l'inculpé conformément à l'article 5 du code pénal. En effet, par les termes "la loi la plus favorable à l'inculpé" mentionnés à l'alinéa 2 du dit article, le législateur entend les lois qui suppriment certaines infractions ou certaines peines ou atténuent celles-ci ou les lois qui établissent une cause d'exonération de la responsabilité pénale sans supprimer l'infraction elle-même.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 195
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٥–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا