شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٤

معارضة . اعلان . اعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة لجهة الادارة أو فى مواجهة النيابة . اقرار وكيل المعارض فى ذيل التقرير بالمعارضة بعلمه بالجلسة وتعهده باخطار موكله . عدم جواز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١٠ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٨٤٢ س ٢٧ ق

المبادئ المستخلصة

اعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة لجهة الادارة أو فى مواجهة النيابة العامة لا يصح أن يبنى عليه الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بل يجب أن يكون الاعلان لشخص المحكوم عليه غيابيا أو فى محل اقامته ، ولا يغنى عن ذلك تأشيرة وكيله على تقرير المعارضة بعلمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها وتعهده باخطار المعارض اذ أن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتما علم الأصيل الذى لم يكن حاضرا وقت التقرير .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-10-1957 (Pourvoi No. 824-27e A.J.) Opposition — Signification — Signification faite à l'opposant de l'audience fixée pour l'examen de l'opposition, par la remise d'une copie à l'autorité administrative ou au ministère public — Déclaration du mandataire de l'opposant dans l'acte d'opposition qu'il a eu connaissance de la date de l'audience et qu'il s'engage à en informer son mandant — Le jugement déclarant l'opposition comme non avenue n'est pas sain. La signification faite à l'opposant, de l'audience fixée pour l'examen de l'opposition, par la remise d'une copie à l'autorité administrative ou au ministère public, ne peut servir de fondement au jugement déclarant l'opposition comme non avenue. Il faut que la signification soit faite à la personne du condamné par défaut ou à son domicile. Il n'en est pas autrement du fait que son mandataire a déclaré dans l'acte d'opposition qu'il a eu connaissance de la date de l'audience fixée pour son examen et s'est engagé à en informer l'opposant. En effet, la connaissance acquise par le mandataire du jour de l'audience n'implique pas nécessairement la connaissance du mandant, absent lors de la déclaration.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 194
صفحة 194
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٤–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا