شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٤

( أ ) حكم ــ فقده ــ قوة الأمر المقضى ــ فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية ــ عدم تيسر الحصول ــ على صورة رسمية منه ــ عدم اكتسابه قوة الأمر المقضى ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . (ب) نقض ــ أثره ــ حكم «فقده» ــ استيفاء اجراءات الطعن ــ فقد نسخة الحكم الأصلية وجوب القضاء باعادة المحاكمة ــ م ٥٥٤ ، ٥٥٧ ١ ج .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١٠ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٥٢٢ س ٢٧ ق
المواد
المادتان ٥٥٤ ، ٥٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

١ - متى تبين أنه فقدت ورقة من نسخة الحكم الأصلية ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم فان مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد اذ أن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوى من حيث الأثر بفقدها كاملة . ٢ - اذا فقدت نسخة الحكم الأصلية وكانت الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، ولم يتيسر الحصول على صورة الحكم ، فانه يتعين عملا بالمادتين ٥٥٤ ، ٥٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية أن يقضى باعادة المحاكمة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 8-10-1957 (Pourvoi No. 522-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Osman Ramzi et El Sayed Ahmed Afifi (C.C.). I.—Jugement — Perte — Autorité de la chose jugée — Perte d'une feuille de la copie originale du jugement — Impossibilité d'obtenir une copie authentique de ce jugement — Il n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée, du moment que les voies de recours ne sont pas encore épuisées. II.—Cassation — Effet — Jugement "perte" — Accomplissement des formalités du pourvoi — Perte de la copie originale du jugement — Il échet d'ordonner que l'affaire soit jugée de nouveau — Les articles 554 et 557 du code de procédure pénale. I.—Il est établi qu'une feuille de la copie originale du jugement est perdue et qu'il n'a pas été possible d'en obtenir une copie authentique. Ceci ne constitue pas une cause d'extinction de l'action pénale, et le dit jugement n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée, d'une manière définitive, du moment que les voies de recours ne sont pas encore épuisées. En effet, la perte d'une feuille de la copie originale du jugement a le même effet que sa perte totale. II.—Lorsque la copie originale du jugement est perdue et que les formalités relatives au pourvoi en cassation ont été accomplies et qu'il n'a pas été possible d'obtenir une copie du jugement, il échet conformément aux articles 554 et 557 du code de procédure pénale, d'ordonner que l'affaire soit jugée de nouveau.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 194
صفحة 194
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٤–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا