شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩١

( أ ) تزوير أوراق رسمية . صورة واقعة لا تتحقق فيها جريمة التزوير . (ب) نقض . المصلحة فى الطعن . عقوبة مبررة . خطأ الحكم فى ادانة المتهم بجريمة التزوير . تطبيق المحكمة ٣٢ م ع ودخول العقوبة المقضى بها فى نطاق عقوبة الجريمة الأشد التى ثبتت فى حقه وهى جريمة الاختلاس . لا مصلحة فى نقض الحكم .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ١٠ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٥٠٩ س ٢٧ ق
المواد
المادة ٣٢ من قانون العقوبات (٣٢ م ع)

المبادئ المستخلصة

١ - لا تتحقق جريمة التزوير فى المحرر الرسمى (دفتر خزانة المجلس البلدى) لمجرد قيام المتهم بلصق ورقة عرفية مزورة (الايصال المنسوب صدوره من بنك مصر) على الصفحة المقابلة للورقة الرسمية المدون بها ايراد اليوم فى دفتر الخزانة للايهام بأن هذا الايراد قد تم ايداعه فى أحد البنوك . ٢ - متى كان الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون اذ دان المتهم بجريمة التزوير فى محرر رسمى ، فانه لا مصلحة للمتهم فى نقض الحكم على هذا الأساس ما دام أن العقوبة المقضى بها مبررة فى نطاق عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة اختلاس الأموال الأميرية التى ثبتت فى حقه وكانت المحكمة قد طبقت فى شأن المتهم المادة ٣٢ من قانون العقوبات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-10-1957 (Pourvoi No. 509-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mostafa Kamel, Osman Ramzi et El Sayed Afifi (C.C.). I.—Faux en écriture publique — Exemple d'un fait où le dit faux ne se trouve pas réalisé. II.—Cassation — Condition de l'intérêt dans le pourvoi en cassation — Peine justifiée — Jugement erroné condamnant l'inculpé pour infraction de faux — Application de l'article 32 du Code Pénal — La peine prononcée rentre dans les limites de celle prévue pour la plus grave des infractions, établie à son encontre, à savoir le détournement des deniers publics — L'inculpé n'a pas d'intérêt à se pourvoir en cassation. I.—Le faux en écriture publique (le livre de caisse du conseil municipal) ne se réalise pas du simple fait que l'inculpé a attaché un faux écrit privé (le reçu mensongèrement attribué à la Banque Misr) à la page correspondante à celle du livre de caisse portant inscription des recettes du jour pour faire croire qu'elles ont été déposées à l'une des banques. II.—Le jugement attaqué a fait une fausse application de la loi en condamnant l'inculpé pour avoir commis un faux en écriture publique. L'inculpé est sans intérêt pour demander sur cette base la cassation du dit jugement, du moment que la peine prononcée rentre dans les limites de celle prévue pour la plus grave des infractions, à savoir le détournement des deniers publics, établie à son encontre, du moment que le tribunal a appliqué l'article 32 du code pénal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 191
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩١–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا