شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٠

تفتيش . الاذن به . حكم « تسبيب كاف » . اطمئنان المحكمة الى أن المتهم هو بذاته الشخص المقصود من اصدار الاذن . عدم رد الحكم على المآخذ الخاص بالخطأ فى عنوان مسكنه . لا عيب .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ١٠ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٥٠٧ س ٢٧ ق

المبادئ المستخلصة

متى كان الحكم قد استظهر بأدلة سائغة أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فان اغفاله الرد على المآخذ الخاص بالخطأ فى عنوان مسكنه لا يجدى المتهم متى اطمأنت المحكمة الى أنه هو بذاته الشخص المقصود من اصدار الاذن .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-10-1957 (Pourvoi No. 507-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, El Sayed Ahmad Afifi et Mahmoud Helmi Khater (C.C.). Perquisition — Mandat de perquisition — Jugement "Motifs suffisants" — Le tribunal s'est assuré que l'inculpé est la même personne que celle visée par le mandat de perquisition — Le jugement ne répond pas au grief relatif à l'erreur commise dans l'adresse de son domicile — Jugement sain. Le jugement attaqué a fait ressortir, par des preuves judicieuses, que la parsonne à l'encontre de laquelle la perquisition a été effectuée est la même que celle visée par le mandat de perquisition. Il s'ensuit que le fait par le jugement d'avoir omis de répondre au grief relatif à l'erreur commise dans l'adresse du domicile de l'inculpé ne lui est aucunemeut utile, du moment que le tribunal s'est assuré qu'il s'agit de la personne même visée par le mandat de perquisition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 190
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٠–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا