شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٩

مصادرة ٠ لجان الأموال المصادرة ٠ القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ فى شأن الأموال المصادرة من أسرة محمد على ٠ منعه سماع الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال ٠ عدم خضوع قرارات لجان الأموال المصادرة لرقابة القضاء الادارى ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٨ — ١٢ — ١٩٥٦ — القضية رقم ١٣٠٨ من ٨ ق
المواد
القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ (المواد ٩ و ١١ و ١٤) ؛ المادة ١٢ من قانون نظام القضاء ؛ المادتان ٣ و ١٠ من قانون مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

باستقراء نصوص القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ يبين أن المادة التاسعة نصت على أن تشكل بقرار من وزير العدل لجنة أو أكثر برئاسة أحد رجال القضاء الوطنى بدرجة مستشار وبعضوية اثنين أحدهما نائب بمجلس الدولة وثانيهما أحد رجال القضاء الوطنى بدرجة وكيل محكمة ٠ ونصت المادة ١١ على أن يحال قرار هذه اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره الى لجنة عليا تشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة ، ولهذه اللجنة العليا أن تصدر قرارا بتأييد قرار اللجنة الابتدائية أو بتعديله أو بالغائه ويكون قرارها غير قابل للطعن ٠ وتنص المادة ١٤ على أنه استثناء من حكم المادة ١٢ من قانون نظام القضاء والمادتين ٣ و ١٠ من قانون مجلس الدولة لايجوز للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى ٨ من نوفمبر سنة ١٩٥٣ بمصادرتها ويخلص من ذلك أن القانون أنشأ لجنة قانونية جميع أعضائها من رجال القضاء ، وأنشأ لجنة عليا تستأنف أمامها قرارات هذه اللجان الابتدائية وأعطى اللجنة العليا حق الغاء هذه القرارات أو تعديلها وحصر قراراتها من الطعن أمام أى جهة قضائية أخرى ؟ ومن ثم فلا وجه لما يتحدى به المدعى من أن قرارات هذه اللجنة تخضع لرقابة محكمة القضاء الادارى ما دامت مشوبة بعيب من العيوب الذى نص عليها القانون ، ذلك لأن مقتضى الأخذ بوجهة النظر هذه معناه تعديل لحكم المادة ١٤ سالفة الذكر وهذا غير جائز ٠

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 18-12-1956 (Affaire No. 1308-8e A.J.) M M. Mohamad Effat (Prés.) ; Mohamad Tag El Dine Yassine et Ahmad Abdel Gawad Chehata (C.C.). Confiscation — Commission des biens confisqués — La Loi No. 598 de 1953 relative à la confiscation des biens de la famille de Mohamed Aly — Elle interdit aux tribunaux de connaître des actions relatives à ces biens — Les décisions des commissions des biens confisqués échappent au contrôle de la juridiction administrative. L'article 9 de la Loi No. 598 de 1953 dispose: "Le Ministre de la Justice instituera par arrêté une ou plusieurs commissions judiciaires, présidées par un membre de la magistrature nationale ayant rang de conseiller, et composées de deux autres membres, un substitut au Conseil d'Etat et un autre membre de la magistrature nationale ayant rang de vice-président......." L'article 11 de la même loi déclare: "Les décisions de la commission judiciaire seront déférées dans les sept jours de leur prononcé à une commission supérieure, composée par décision du conseil du Commandement de la Révolution. La commission supérieure confirmera, modifiera ou annulera la décision de la Commission de 1er degré. Les décisions ne seront susceptibles d'aucun recours". L'article 14 de la même loi énonce: "Par dérogation à l'article 12 de la loi sur l'organisation judiciaire et des article 3 et 10 de la loi portant réorganisation du Conseil d'Etat, il est interdit aux tribunaux de différents ordres et degrés de connaître des actions se rapportant aux biens confisqués par décision du Conseil du Commandement de la Révolution du 8 novembre 1953". Il résulte de ces différentes dispositions que la dite loi a institué une commission judiciaire composée exclusivement de magistrats; ainsi qu'une commission supérieure qui examinera en 2e degré les décisions des commissions de 1er degré; qu'elle a attribué à la commission supérieure le droit d'annuler ou de modifier les décisions de 1er degré, et qu'enfin, elle a interdit tout recours contre les décisions de la dite Commission Supérieure. Il s'ensuit que la thèse soutenue par le requérant selon laquelle les décisions de la dite commission sont soumises au contrôle de la Cour du Contentieux Administratif du moment qu'elles sont entachées de l'un des vices prévus par la loi, cette thèse n'est pas fondée. En effet, retenir cette thèse c'est modifier l'article 14 précité; ce qui est inadmissible.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 169
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا