شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٩

موظف ٠ نقل ٠ نقل الموظف من وزارة أو مصلحة الى وزارة أو مصلحة أخرى ٠ يلزم لتمامه صدور قرار وزارى به بناء على اقتراح من لجنة شئون الموظفين ــ رد تاريخ النقل الى تاريخ سابق على صدور القرار الوزارى المذكور ــ لا يجوز حتى ولو كان النقل قد تم تبعا لنقل درجة الموظف المنقول الى ميزانية المصلحة التى نقل منها ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٣ — ١٢ — ١٩٥٦ — القضية رقم ١٢٧٥ س ٨ ق
المواد
القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١

المبادئ المستخلصة

ان نقل الموظفين من وزارة أو مصلحة الى وزارة أو مصلحة أخرى يحكمه القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ الذى تقضى أحكامه بأن يتم النقل بقرار وزارى يصدر بناء على اقتراح من لجنة شئون الموظفين ٠ وقبل استكمال هذه الاجراءات لا يتحقق قيام النقل ، كما أنه لا يجوز اسناده الى تاريخ سابق ؛ اذ أن الأصل العام أن القرارات الادارية تحدث آثارها من وقت صدورها حتى لا تمس المراكز القانونية القائمة من قبل ، هذا اذا لم ينص القانون صراحة على غير ذلك ، وقد خلا القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ من مثل هذا النص ٠ وعلى مقتضى ما تقدم فان المدعى لا يعتبر منقولا من ديوان الموظفين الى وزارة المعارف من ١٩٥٣/٧/١ لمجرد نقل درجته الى ميزانية تلك الوزارة فى ذلك التاريخ ، أو تبعا للنص على ذلك فى القرار الصادر من ديوان الموظفين بنقله من الديوان الى وزارة المعارف فى ١٩٥٤/٤/٢١ ، وانما يعتبر منقولا الى تلك الوزارة من تاريخ صدور القرار المشار اليه ٠

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 13-12-1956 (Affaire No. 1275 8e A.J.) M M. Mohyeddine Hassan (Prés.) ; Hassan Ayoub et Mohamad Chalabi Youssef (C.C.). Fonctionnaire — Transfert — Transfert d'un fonctionnaire d'un ministère ou d'une administration à un autre ministère ou administration — Il ne s'opère qu'en vertu d'un arrêté ministériel pris sur la proposition du comité des questions du personnel — Le fait de rapporter la date du transfert à une date antérieure à celle de l'arrêté précité — Ce fait n'est pas régulier même si le transfert a eu lieu à la suite du transfert de la classe du fonctionnaire au budget de l'administration à laquelle il a été transféré. Le transfert des fonctionnaires d'un ministère ou d'une administration à un autre ministère ou administration est réglementé par la Loi No. 210 de 1951 aux termes de laquelle le transfert a lieu en vertu d'un arrêté ministériel pris sur la proposition du comité des questions du personnel. Il s'ensuit que le transfert ne s'opère qu'à la suite de l'accomplissement intégral de ces formalités et qu'il ne peut être rapporté à une date antérieure. En effet, sauf disposition légale formelle, il est de principe que les décisions administratives ne produisent leurs effets qu'à partir de la date où elles sont rendues, et ce pour ne pas affecter les situations juridiques antérieurement acquises. Or, la Loi No. 210 de 1951 ne contient pas une disposition contraire à ce principe. Ce étant, le requérant n'est pas réputé transféré de la Cour des fonctionnaires au Ministère de l'Education à partir du 1er juillet 1953, pour le simple fait que sa classe a été inscrite dans le budget de ce ministère à cette date ou que l'arrêté de la Cour des Fonctionnaires, portant son transfert de la dite Cour au Ministère de l'Education en date du 21 avril 1954 a fixé ce transfert à la 1ère date. Mais, il est considéré tranféré au dit ministère à partir de la date de l'arrêté précité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 169
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا