شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٣–١٦٨

آداب عامة ٠ جريمة حيازة صور منافية للآداب بقصد عرضها للبيع ٠ متى يتحقق القصد الجنائى ٠ مثال ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة الأزبكية الجزئية
التاريخ
١٥ — ١ — ١٩٥٨ — القضية رقم ٣٨٦ لسنة ١٩٥٨ جنح
المواد
المادة ١٧٨ مكررة ثالثا من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٢ فقرة أولى من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٠ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ان القصد الجنائى فى جريمة حيازة صور منافية للآداب لعرضها للبيع لايتحقق فيما ينشر فى المؤلفات العلمية من أمور لو نظر اليها فى ذاتها على حدة لاعتبرت منافية للآداب كذلك الشأن فى الأعمال والرسوم والصور التى يقصد بها أداء رسالة الفن وخدمته على أن هذا لايمنع من تحقق القصد الجنائى اذا اتخذت الأعمال العلمية أو الفنية وسيلة لايقاظ شهوات الجمهور واثارة غرائزه ، كما لو عرض كتبى صحيفة من كتاب فى واجهة محله وكانت الصحيفة بها عبارات أو صور منافية للآداب أو كما لو نشر شخص لوحات فنية ولوحات أخرى فاحشة أو نشر رسوما فنية فى طبعة بخسة الثمن على جمهور لايدرك فيها الا معانى الاثارة والشبق ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EZBEKIA 15-1-1958 (Affaire correctionnelle No. 386 de 1958) Président: M. Mahmoud Riad El Zeidi (Juge). Bonnes mœurs — L'infraction consistant à détenir des images offensant les bonnes mœurs en vue de les exposer à la vente — Quand se réalise l'intention criminelle? — Exemple. En principe, l'intention criminelle, dans l'infraction consistant à détenir des images offensant les bonnes mœurs en vue de les exposer à la vente, ne se trouve pas réalisée du fait d'insérer dans les ouvrages scientifiques des images qui, considérées à part, seraient contraires aux bonnes mœurs. Cette intention fait de même défaut dans les travaux, dessins et images exécutés dans un but scientifique. Toutefois, l'intention criminelle se trouve réalisée si les œuvres scientifiques ou artistiques ont été utilisées comme un moyen d'excitation des passions du public. Tel est le cas d'un libraire qui expose une page d'un ouvrage contenant des mots ou des images offensant la morale dans la vitrine de la librairie; d'une personne qui expose à côté des tableaux d'art, des tableaux obscènes, ou d'une personne qui publie des dessins artistiques dans une édition bon marché d'un ouvrage destinée à un public qui n'apprécie dans ces dessins que l'aspect sexuel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 168
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا