شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٢

آداب عامة ٠ ما يعتبر منافيا للآداب العامة وملا يعتبر كذلك ٠ الصور العارية ٠ حكمها ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة الأزبكية الجزئية
التاريخ
٢٩ — ١٢ — ١٩٥٧ — القضية رقم ١٢٢٧٨ سنة ١٩٥٧ جنح الأزبكية
المواد
المادة ١٧٨ عقوبات ؛ المادة ٣٠٤ اجراءات جنائية

المبادئ المستخلصة

ان معيار التفرقة بين ما يعتبر منافيا للآداب من عدمه هو أن كل ما يخدش حياء العين من مطبوعات أو مخطوطات أو اعلانات أو صور أو اشارات رمزية يعتبر منافيا للآداب وينسحب عليه نص المادة ١٧٨ عقوبات وكل ما لايخدش حياء العين منها لا يقع تحت طائل نص المادة ١٧٨ عقوبات ٠ وتأسيسا على ذلك فليس بصحيح فى القانون أن عرض الصور الفردية العارية مما يعاقب عليه قانونا ما دام أن موضع العفة منها فى خفاء اذ ليس فيها ما يخدش حياء العين ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EZBEKIA 29-12-1957 (Affaire No. 12278, année 1957, Correctionnelle, Ezbékia) M. Mohamad Ahmad El Keissi (Juge). Bonnes mœurs — Ce qui est considéré comme contraire aux bonnes mœurs et ce qui ne l'est pas — Les photos nues. Le critère de distinction entre ce qui est considéré contraire aux bonnes mœurs et ce qui ne l'est pas, est que tout ce qui porte atteinte à la pudeur, tels que: impression, écrits, réclames, photos, emblèmes, est contraire aux bonnes mœurs et sanctionné par l'article 178 du Code Pénal, et tout ce qui ne porte pas atteinte à la pudeur ne tombe pas sous le coup du dit article. Il s'ensuit que n'est pas fondé en droit la thèse selon laquelle l'exposition des photos représentant nue une personne d'un seul sexe est sanctionnée par la loi, du moment que l'endroit sexuel est caché, car rien en cela ne porte atteinte à la pudeur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 162
صفحة 162
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٢–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا