شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٥٨–١٦١

حراسة ــ طبيعتها ٠ متى يقضى بها ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة ملوى الجزئية
التاريخ
٤ ــ ١ ــ ١٩٥٨ ــ القضية رقم ٨١٦ س ٩٥٦ ق

المبادئ المستخلصة

ان الحراسة اجراء تحفظى استثنائى مؤقت ولا يقضى به الا عند الضرورة القصوى والخطر الداهم لما فى ذلك من شل يد صاحب الأموال عن أهم مظاهر تخولها له حقوقه عليها وهى أعمال الادارة ــ ولهذا فقد [تشيع] القضاء المصرى فى ظل أحكام القانون القديم الى مبدأ عدم القضاء بالحراسة كوسيلة لاستيفاء الديون أو لتنفيذ الالتزامات الشخصية ، ثم اضطر القضاء ازاء الضرورات العملية الملحة أن خرج على ذلك المبدأ استثناء واستقرت أحكامه على استثناءات معينة ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MALLAOUI 4-1-1958 (Affaire No. 816 année 1956) M. Ezzat Kabil (Juge). Sequestre — Sa nature — Cas où le sequestre est ordonné. Le sequestre est une mesure conservatoire exceptionnelle et provisoire. Il n'est ordonné qu'en cas de nécessité extrême et de danger imminent. La raison en est qu'on prive le propriétaire de la manifestation la plus importante de son droit, à savoir les actes d'administration. C'est pourquoi, la jurisprudence égyptienne, sous l'empire de l'ancien code, avait adopté, d'une manière constante, le principe de ne pas ordonner le sequestre comme un procédé de paiement des dettes ou d'exécution des obligations. Puis, la jurisprudence a été obligée, en présence des nécessités de la pratique, de déroger à ce principe et d'admettre des exceptions déterminées.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 161
صفحة 158
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٨–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا