شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٥٢–١٥٤

١ ــ قضاء مستعجل ٠ النزاع فى الموضوع ٠ لا يمنع القضاء المستعجل من البحث فى حقوق الطرفين وتقدير سند كل منهما ٠ مثال خاص بالنزاع حول ملكية علامة تجارية ٠ ٢ ــ علامات تجارية ٠ ملكية العلامة ٠ اكتساب الملكية بالاستعمال الأول ٠ أثر شهر العلامة ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة الأمور المستعجلة الجزئية بالقاهرة
التاريخ
٢٣ ــ ١١ ــ ١٩٥٥ ــ القضية رقم ٧٩٣٤ سنة ١٩٥٥

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان مجرد النزاع فى الموضوع لا يحول دون القضاء المستعجل والبحث فى حقوق كل من الطرفين الثابتة فى المستندات المقدمة اليه وتقدير سند كل منهما ٠ ولا يتصور أن يتخلى القاضى المستعجل عن اختصاصه لأن حكم القانون يجعل الخلاف بين اعتبار تسمية « اسبيرين » علامة تجارية أو أنها ليست كذلك ٠ فانه يتعين عليه أن يفاضل بين الرأيين تفاضلا المفروض فيه ألا يقيد قاضى الموضوع لأنه لايهدف من بحثه الفصل فى أصل ملكية العلامة وانما ليقدر وجه الاستعجال فى الدعوى وليرى أى الطرفين أحق بالحماية بالاجراء المؤقت المطلوب ٠ ٢ ــ ان شهر العلامة التجارية لاينشىء حقا وانما هو مجرد وسيلة لاثبات حق موجود من قبل ٠ ومن المقرر فقها وقضاء أن الأصل فى اكتساب ملكية العلامة هو الاستعمال الأول واعتبار هذه الأولوية مصدرا لهذا الحق ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DES REFERES DU CAIRE 23-11-1955 (Affaire No. 7934 année 1955) Président: Mohamad Maher (Juge). I.—Justice des référés — Contestation portant sur le fond du litige — Elle n'empêche pas le juge des référés d'examiner les droits des parties au litige et d'apprécier les titres produits par chacune d'elles — Exemple relatif à une contestation portant sur la propriété d'une marque de fabrique et de commerce. II.—Marques de fabrique et de commerce — Propriété de cette marque — Elle s'acquiert par le premier usage — Effet de la publicité donnée à la marque. I.—Le fait que le fond du litige soit contesté n'empêche pas le juge des référés d'examiner les droits des parties au litige constatés dans les pièces qui lui sont soumises et d'apprécier les titres produits par chacune d'elles. On ne saurait donc soutenir que le juge des référés doit décliner sa compétence parce que les opinions sont partagées sur le point de savoir si la dénomination "aspirine" constitue ou non une marque de fabrique et de commerce. Ce juge est tenu, au contraire, de donner la préférence à l'une des opinions, préférence qui, bien entendu, ne lie pas le juge du fond. En effet, le juge des référés n'entend pas, en examinant cette question de droit, statuer sur le fond de la propriété de la marque litigieuse, mais d'apprécier simplement le degré d'urgence de la demande et de juger laquelle des deux parties mérite d'être protégée par la mesure provisoire sollicitée. II.—Le fait d'effectuer les formalités de publicité relatives à une marque de fabrique n'est pas constitutif d'un droit; C'est un simple procédé pour constater un droit préexistant. D'autre part, il est admis en doctrine et en jurisprudence, que le droit de propriété d'une marque de fabrique s'acquiert par son premier usage et que cette priorité constitue la source même de ce droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 154
صفحة 152
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٢–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا