شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٦–١٥١

١ ــ ضرائب ٠ ضريبة الايراد العام ٠ وجوب خصم نسبة ٧ر٥٪ من جميع مايتقاضاه المول ٠ ٢ ــ ضرائب ٠ ضريبة الايراد العام ٠ مصاريف السفر ٠ عدم خضوعها للضريبة ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة بورسعيد الابتدائية — المنتقلة لمحكمة الاسماعيلية
التاريخ
٢٧ ــ ٥ ــ ١٩٥٧ ــ القضية رقم ٩٦ سنة ١٩٥٦ كلى تجارى الاسماعيلية
المواد
المادة ٣٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤ سنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان المحكمة قد جرى قضاؤها على خصم السبعة ونصف فى المائة من جميع مايتقاضاه الممول وذلك على هدى النصوص والقواعد الخاصة بقانون الضرائب ٠ ٢ ــ ترى المحكمة أن مصاريف السفر لاتخضع للضريبة ذلك لأنها متعلقة بالوظيفة ومتفق عليها فى عقد استخدام الممول ٠ وقد نصت المادة ٣٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤ سنة ١٩٣٩ على أنها غير خاضعة للضريبة ذلك لأنها محسوبة على أساس مايتكبده الموظف فعلا من النفقات ومن ثم يتعين استبعادها ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PORT-SAID SIEGEANT AU TRIBUNAL D'ISMAILIA 27-5-1957 (Affaire No. 96 année 1956 Commerciale Ismailia) M M. Mahmoud Abou Chabana (Prés.) ; Hussein El Adaoui et Mohamad El Chini (Juges). I.—Impôts — Impôts sur le revenu général — Le fisc doit opérer une déduction de 7,5% du montant total des revenus du contribuable. II.—Impôts — Impôts sur le revenu général — Les frais de transport — Ils ne sont pas assujettis à l'impôt. I.—D'après la jurisprudence constante de ce tribunal, le fisc doit opérer une déduction de 7,5 % du montant total des revenus du contribuable, et ce conformément à l'esprit des dispositions et des règles relatives à la législation fiscale. II.—Le tribunal est d'avis que les frais de transport ne sont pas assujettis à l'impôt parce qu'ils ont trait à la fonction et ont été convenus dans le contrat de travail du fonctionnaire. L'article 33 du règlement d'exécution de la Loi No. 14 de 1939 prévoit, d'ailleurs, que les frais de transport ne sont pas assujettis à l'impôt, parce qu'ils sont calculés sur la base des frais effectivement encourus par le fonctionnaire. Ceci étant, il échet d'écarter les frais en question.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 146
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٦–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا