شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٣٧–١٤٥

تموين ٠ أساس العلاقة القانونية بين وزارة التموين وأصحاب المطاحن ليست عقد بيع ٠ اعتباره عقد اشتراط لمصلحة الغير ٠ علة ذلك ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة بورسعيد الابتدائية — الدائرة الأولى الكلية المنتقلة لمحكمة الاسماعيلية
التاريخ
٣٠ ــ ٣ ــ ١٩٥٧ ــ القضية رقم ١٠١/١٩٥٥

المبادئ المستخلصة

ان القول بأن العلاقة القانونية بين وزارة التموين وأصحاب المطاحن أساسها عقد بيع قول لايستقيم من الواقع أو القانون اذ أنه فضلا عن كثرة القيود التى فرضتها الوزارة على أصحاب المطاحن فان أركان عقد البيع لاتتوافر ، فرضاء المتعاقدين معدوم ، اذ أن الوزارة تفرض على أصحاب المطاحن أن تتسلم كميات محدودة شهريا مقابل قيمة تحددها وليس لأصحاب المطاحن حرية رفض القيمة أو الكميات المحددة لها ولا أن تمتنع عن الطحن ، كما أن القيمة التى تحددها الوزارة للقمح أو الدقيق لاتمثل حقيقة الثمن ، اذ أن المشاهد فى هذا الشأن أن الوزارة تباع الأقماح الأجنبية بثمن قد يصل أحيانا الى ضعف القيمة المحددة التى يدفعها أصحاب المطاحن مقابل مايتسلمونه من أقماح ٠ كما أن أصحاب المطاحن ممنوعون من التصرف فى الناتج الا بثمن محدود ولأشخاص تحددهم الوزارة بموجب أذونات تصدر منها وعلى ذلك فان أساس العلاقة القانونية بين وزارة التموين وأصحاب المطاحن هو عقد قصد به اشتراط لمصلحة الغير فالدولة ممثلة فى وزارة التموين اشترطت على أصحاب المطاحن أن تسلمهم قمحا بثمن بخس أقل من الثمن الحقيقى ليبيعوا الدقيق الناتج منه للمخابز بسعر مخفض محدد راعت فيه نسبة معينة من الربح وذلك لمصلحة أفراد الشعب للحصول على رغيف الخبز بأقل سعر ممكن ، فاذا ما أخل صاحب المطحن بالتزامه وحصل على ربح أكثر من النسبة المعينة التى اشترطتها الوزارة كان لها شخصيا الرجوع عليه بالتعويض كما أن لها فى حالة اخلال صاحب المطحن بالتزامه نحو الغير أن تطالبه بتعويض عن الضرر الذى أصابها شخصيا من عدم الوفاء لأن فيه مساسا بهذه المصلحة فيستحق لها تعويض يقدر بقدر ما أصاب هذه المصلحة من ضرر وهو قيمة المرفوع به الدعوى الذى استولى عليه صاحب المطحن زيادة عن ربحه المقرر قانونا ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PORT-SAID PREMIERE CHAMBRE DUDIT TRIBUNAL SIEGEANT EN TRIBUNAL SOMMAIRE D'ISMAILIA 30-3-1957 (Affaire No. 101 année 1955) M M. Mahmoud Abou Chabana (Prés.) ; Hassan El Adaoui, et Mohamad El Chini (Juges). Approvisionnement — Le rapport juridique liant le ministère de l'approvisionnement aux propriétaires des minoteries ne constitue pas un contrat de vente, mais une stipulation pour autrui — Raisons. La thèse selon laquelle le rapport juridique liant le ministère de l'approvisionnement aux propriétaires des minoteries constitue un contrat de vente, cette thèse n'est fondée ni en droit ni en fait. En effet, outre la pluralité des restrictions imposées par le ministère aux propriétaires de minoteries, les éléments du contrat de vente ne se trouvent pas réunis, étant donné que le consentement des parties fait défaut: le ministère oblige mensuellement, moyennant un prix déterminé par lui; et ces propriétaires ne peuvent contester ni la quantité ni les prix en question ni s'abstenir de la mouture. D'autre part, la valeur du blé ou de la farine fixée par le Ministère ne représente pas le prix réel: le ministère, en réalité, achète le blé de l'étranger à un prix qui atteint, quelquefois, le double du prix payé par les minotiers en contre-partie des qualités de blé qui leur sont délivrées; de plus, il est interdit aux minotiers de vendre la farine qu'à un prix taxé et aux personnes déterminées par le ministère en vertu d'autorisations délivrées par lui. Aussi bien la qualification juridique du rapport existant entre le ministère de l'approvisionnement et les minotiers est qu'il s'agit d'un contrat renfermant une stipulation pour autrui: l'Etat, représenté par le ministère de l'approvisionnement, s'est entendu avec les minotiers de leur livrer des quantités de blé à un prix réduit, inférieur à la valeur réelle, pour vendre la farine qui en est extraite aux boulangeries à un prix modéré, taxé en tenant compte d'un bénéfice déterminé. Ces stipulations sont faites au profit des citoyens en vue de leur procurer le pain au prix minimum. Il s'ensuit que si un minotier exécute, d'une manière défectueuse, ses obligations, en réalisant un bénéfice supérieur au taux fixé par le ministère, il appartiendra à ce dernier d'actionner, en son propre nom, le dit minotier en dommages-intérêts, de même qu'il appartient au ministère de réclamer au défaillant la réparation du dommage subi personnellement du fait de l'inexécution qui porte atteinte à ses intérêts, et ce proportionnellement au dommage subi, à savoir la valeur de la présente action représentant la somme que le minotier s'est emparé au delà du bénéfice auquel il a légalement droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 137
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٧–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا