شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٦

أمر أداء • استئناف حكم المعارضة فى أمر الأداء • يكون بتكليف بالحضور • استئناف دعوى الضمان الفرعية •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ — ٢ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

الاستئنافان رقمى ٨٣ و ١٣٧ س ٣٢ ق برئاسة السيد عبد الخالق علام وعضوية أميل جبريل بولس وحسن رفعت ( المستشارين ) • أن استئناف الحكم الصادر فى أمر الأداء يجب أن يرفع بتكليف بالحضور والا كان باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وكذلك الحال فى دعوى الضمان الفرعية ما لم يصدر فيها حكم مستقل فيكون استئنافها بطريق الايداع والتحضير بقلم الكتاب •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 17-2-1958 (Appel No. 83 et 137-32e A.J.) M M. Abdel Khalek Allam (Prés.) ; Emile Gabriel Boulos et Hassan Refaat (C.C.). Ordonnance de paiement — L'appel contre le jugement rendu sur opposition à l'ordonnance de paiement aura lieu par citation en justice — L'appel portant sur l'action en garantie incidente. L'appel formé contre le jugement rendu sur opposition à l'ordonnance de paiement aura lieu par une citation en justice, et ce à peine de nullité absolue que le tribunal pourra prononcer d'office, étant donné que cette formalité est d'ordre public. Il en est de même de l'action en garantie incidente, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'un jugement distinct, auquel cas l'appel aura lieu par voie de dépôt des pièces de l'affaire au greffe et sera porté devant le juge préparateur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا